فلأنها وان كان الظن بالتكليف يوجب (١) الظن بالوقوع فيها لو خالفه ، إلّا أنها ليست بضرر على كل حال (٢) ، ضرورة (٣) أن كل ما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم أن يكون من الضرر على فاعله ، بل ربما يوجب حزازة ومنقصة في الفعل بحيث يذم عليه فاعله بلا ضرر
______________________________________________________
وان كانت المفسدة شخصية ، فالعقل وان حكم بوجوب دفعها ، لأنه ضرر على شخص الفاعل ، لكن لزوم دفعها منوط بإحرازها علما أو ظنا ، وما لم يحرز ذلك الضرر لم يحكم العقل بلزوم دفعه والتخلص منه ، فان المورد شبهة موضوعية تجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا ما أفاده المصنف في منع الصغرى ، ولكن شيخنا الأعظم منعها بوجه آخر ، وناقش المصنف فيه في حاشية الرسائل ، فراجع.
(١) للملازمة الواقعية بين التكليف بوجوده الواقعي وبين ملاكه ، ومن المعلوم أن هذه الملازمة تتحقق في صورة العلم بالتكليف والظن به والشك فيه ، وضمائر «فلأنها ، فيها ، أنها» راجعة إلى المفسدة ، وضمير «خالفه» إلى التكليف.
(٢) يعني : أن المفسدة ليست ضرراً مطلقا وان كانت نوعية ، بل هي ضرر ان كانت شخصية فقط.
(٣) تعليل لعدم كون المفسدة ضررا مطلقا ، تقريبه : أن «القبيح» أعم من الضرر ، فالمفسدة ـ ولو كانت نوعية ـ توجب قبح الفعل من دون أن تكون ضررا ، فلا ملازمة بين القبح وبين الضرر الشخصي الّذي هو مورد قاعدة دفع الضرر المظنون كما لا يخفى.