يعمه أو يخصه (١) (*)
______________________________________________________
(١) الضميران راجعان إلى الموصول في «من لم يقصد افهامه» يعني : أن غير المقصود بالإفهام قد يشمله الحكم المذكور في الكلام إما بلسان العموم بمعنى كون الحكم عاماً لغير المقصود بالإفهام في ضمن المقصودين به ، كما إذا سأل الراوي عن معنى الاستطاعة الشرعية الموجبة لاستقرار الحج على المكلف فقال عليهالسلام : «من كان صحيحاً في بدنه ، مخلى سربه ، له زاد وراحلة ، فهو مستطيع للحج» (١) ، فان الحكم المذكور في الجواب يشمل بلسان العموم غير المقصود بالإفهام. وإما بلسان الخصوص ، كما إذا سأل الراوي عن حكم الدماء الثلاثة ، فأجاب الإمام عنه ، فان الحكم الّذي تضمنه ظاهر كلامه عليهالسلام يشمل غير المقصود بالإفهام وهو المرأة بنحو يختص بها.
__________________
(*) لا يخفى أن ظاهر عبارة المتن ـ بل صريحها ـ إناطة حجية ظاهر الكلام بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام باختصاص الحكم المذكور في الكلام به أو شمول عمومه له. مع أنه ليس كذلك ، لوضوح أنه إذا سأل الراوي عن حكم تحيض المرأة مثلا ، فأجابه الإمام عليهالسلام ، ثم وقع هذا الجواب على يد رجل آخر غير الراوي ، فلا إشكال حينئذ في حجية ظاهره بالنسبة إلى هذا الرّجل الآخر غير المقصود بالإفهام أيضا مع عدم كونه مشمولاً للحكم المذكور لا عموماً ولا خصوصاً.
فالنتيجة : أن ظاهر الكلام حجة بالنسبة إلى كل أحد من غير فرق بين كونه مقصوداً بالإفهام وعدمه ، ولا بين كونه مشمولا للحكم وعدمه. والمناقشة في المثال لا تقدح في صحة المدعى.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٨ ، الباب ٨ من أبواب وجوب الحج الحديث ١٠ ص ٢٣.