الظاهر عدم اختصاص ذلك (١) بمن قصد افهامه ، ولذا (٢) لا يسمع اعتذار من لا يقصد افهامه إذا خالف (٣) ما تضمنه ظاهر كلام المولى من تكليف
______________________________________________________
القوانين (قده) في آخر مسألة حجية الكتاب وفي أول مسألة الاجتهاد والتقليد وهو الفرق بين من قصد افهامه بالكلام ، فالظواهر حجة بالنسبة إليه من باب الظن الخاصّ ... إلخ» وحاصله : اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه دون غيره. وحاصل وجه اندفاعه هو : عموم دليل اعتبار الظاهر ـ أعني سيرة العقلاء الثابتة في الظواهر مطلقاً حتى بالنسبة إلى من لم يقصد افهامه ـ والشاهد على إطلاق بنائهم هو : أنه لا يسمع اعتذار من لم يقصد افهامه بأني لم أكن مقصوداً بالإفهام ، فلا يكون مخالفة الحكم الّذي تضمنه الخطاب الموجه إلى شخص معين ـ إذا كان شاملا لغيره أيضا ـ معصية ، ومن المعلوم أن عدم السماع ليس إلّا لعدم صحته الكاشف عن عموم السيرة قطعاً ، فلا مجال لتوهم أن مقتضى القدر المتيقن من السيرة التي هي دليل لبي هو الالتزام بحجية الظواهر في بعض الموارد لا مطلقاً.
(١) أي : اتباع الظواهر.
(٢) أي : ولأجل عدم اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه لا يسمع اعتذار ... إلخ.
(٣) قيد لقوله : «لا يسمع» وفاعل «خالف» ضمير راجع إلى «من لا يقصد» و «من تكليف» بيان للموصول في «ما تضمنه» يعني : إذا خالف من لم يقصد افهامه ظاهر ما تضمنه ... إلخ.