متعلقه] لا يماثله ولا يضاده (١) ، كما إذا ورد مثلا في الخطاب أنه «إذا قطعت بوجوب شيء يجب عليك التصدق بكذا» تارة (٢) بنحو يكون تمام الموضوع بأن يكون القطع بالوجوب مطلقاً ولو أخطأ (٣) موجباً
______________________________________________________
(١) كالمثال المتقدم وهو «إذا علمت بوجوب الصلاة وجب عليك التصدق» فان وجوب التصدق لا يماثل وجوب الصلاة ، لتغاير متعلقيهما ، ومع تغاير المتعلقين ـ وهما الصلاة والتصدق ـ لا يكون وجوباهما مثلين ولا ضدين ، بل هما متخالفان. نعم لو كان القطع بوجوب الصلاة موضوعاً لوجوب آخر للصلاة كأن يقول : «إذا عملت بوجوب الصلاة وجب عليك الصلاة بوجوب آخر» كان من اجتماع المثلين ، ولو كان العلم بوجوب الصلاة موضوعاً لحرمتها ، كأن يقول : «إذا علمت بوجوب الصلاة حرمت عليك الصلاة» كان من اجتماع الضدين.
(٢) هذا شروع في بيان أقسام القطع الموضوعي ، وهذا أولها ، وهو كون القطع تمام الموضوع للحكم بحيث لا دخل للواقع فيه أصلا ، كمانعية الغصب ولبس ما لا يؤكل للصلاة ، حيث انها مترتبة على العلم بهما ، فإذا علم بهما وصلى بطلت صلاته وان تبين أن لباسه مما يؤكل أو إباحة مكانه واقعاً.
(٣) بيان للإطلاق ، يعني : لا فرق في كون القطع تمام الموضوع بين كونه مصيباً ومخطئاً. والفرق بين أخذ القطع تمام الموضوع وبين أخذه طريقاً محضاً هو : أنه على الأول يدور الحكم مدار القطع وجوداً وعدماً ، كمثال العلم بالغصبية المتقدم.
وعلى الثاني يدور الحكم مدار الواقع وجوداً وعدماً بحيث لا دخل للعلم فيه أصلا.