لذلك (١) ، وأخرى (٢) بنحو يكون جزؤه أو قيده (٣) بأن يكون القطع به (٤) في خصوص ما أصاب موجباً له ، وفي كل منهما (٥) يؤخذ طوراً بما هو كاشف (٦)
______________________________________________________
(١) يعني : لذلك الحكم الآخر المخالف للحكم الّذي تعلق القطع به أو بموضوعه.
(٢) هذا هو القسم الثاني وهو كون القطع جزء الموضوع بحيث يكون لكل من العلم والمعلوم دخل في الحكم الآخر ، وذلك كما إذا فرض أن العلم بوجوب الصلاة جزء موضوع وجوب التصدق ، والجزء الآخر نفس وجوب الصلاة واقعاً ، وكالعلم بالمشهود به المأخوذ جزءاً لموضوع جواز الشهادة ، فالواقع المنكشف موضوع لجواز الشهادة ، لا مطلق الانكشاف وان كان خطاء ، ولا المنكشف بوجوده الواقعي وان لم يكن منكشفاً لدى المكلف ، فالقطع المصيب هو الموضوع ، لا مطلق القطع وان لم يكن مصيباً.
(٣) هذا الضمير وضمير «جزءه» راجعان إلى الموضوع ، واسم «يكون» ضمير راجع إلى القطع.
(٤) أي : يكون القطع بالحكم في خصوص ما أصاب موجباً للحكم الآخر لا فيما أخطأ.
(٥) يعني : وفي كل واحد من تمام الموضوع وجزء الموضوع يؤخذ القطع تارة بنحو الصفتية وأخرى بنحو الكاشفية ، فأقسام القطع الموضوعي أربعة.
(٦) هذا تقريب أخذ القطع الموضوعي بنحو الكشف ، وحاصله : أن للقطع جهتين :
إحداهما : كونه صفة حقيقية قائمة بالنفس ، فيكون العلم حينئذ كسائر الصفات النفسانيّة كالجود والبخل والشجاعة وغيرها.