.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
تخييرياً وبالعلم به يصير تعيينياً ، فإذا صلى المسافر تماماً جهلا بالحكم صحت ، لكون التمام أحد عدلي الواجب المخير ، بخلاف ما إذا أتى بها تماماً بعد العلم بوجوب القصر ، فانها باطلة ، لكون المأمور به حينئذ صلاة القصر تعييناً ، وكذا الحكم في الجهر والإخفات» وذلك لخروجه عن مفروض البحث أيضا ، حيث ان العلم بالوجوب التخييري موضوع للوجوب التعييني ، فمتعلق العلم والحكم المترتب عليه متغايران ، نظير موضوعية العلم بوجوب الصلاة لوجوب التصدق كما مر آنفاً.
مضافاً إلى : أنه خلاف ظاهر قوله عليهالسلام في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم المتقدم : «ان كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له» لظهوره في تفسير قوله تعالى : «لا جناح» الظاهر في الوجوب التخييري بالوجوب التعييني ، فالواجب تعييناً على المسافر وان كان جاهلا هو القصر.
ومثله في الضعف ما قيل أيضا من : «أن وجوب الجهر والإخفات في موردهما نفسي ، وبالعلم به يصير شرطياً ، فلو صلى جهراً في موضع الإخفات أو بالعكس عالماً بطلت صلاته ، لكونها فاقدة للشرط ، ولو كان الوجوب باقياً على النفسيّة لم يكن وجه للبطلان ، بل كانت الصلاة صحيحة مع استحقاق العقوبة على ترك الواجب النفسيّ. هذا في الجهر والإخفات.
وأما في القصر والإتمام ، فيقال : ان الواجب على المسافر الجاهل بوجوب القصر هو ما فرضه الله تعالى لا بشرط ، ولذا لو أتى بالصلاة تماماً كانت صحيحة وبعد العلم بوجوب القصر يصير وجوب ما فرضه الله بشرط لا ، بمعنى اشتراطه بعدم انضمام ما فرضه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إليه ، فيتصف حينئذ فرض