.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وإلى : أن لازمه القطع بعدم الحكم عند الجهل به من دون حاجة إلى أصل البراءة ، لانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه قطعاً.
ومنها : ما عن المصنف (قده) من كون العلم بمرتبة الإنشاء موضوعاً لمرتبته الفعلية ، فالعلم بإنشاء وجوب القصر مثلا موضوع لفعليته ، وبتعدد المرتبة يرتفع غائلة الدور.
وفيه : ـ مضافاً إلى ابتنائه على ما ذهب إليه من تعدد مراتب الحكم وهي الاقتضاء والإنشاء والفعلية والتنجز وهو ممنوع ثبوتاً وإثباتاً ، فان المتيقن منها اثنتان إحداهما الفعلية والحكم على الموضوع الموجود بجميع ما له دخل فيه جزءاً وشرطاً كوجود الاستطاعة ، فان الوجوب المترتب عليها يصير فعلياً بوجودها. وثانيتهما التنجز وهو وصول هذا الحكم الفعلي بحجة معتبرة إلى المكلف بحيث لا يعذر في مخالفته ، بل يحكم العقل بحسن مؤاخذته ـ أنه لا يجدي أيضا في دفع الإشكال ، حيث ان مرجعه إلى عدم موضوعية العلم لنفس متعلقه ، لمغايرة الحكم الإنشائي الّذي فرض كونه متعلق العلم للحكم الفعلي الّذي جعل العلم موضوعاً له.
وان شئت فقل : ان العلم ليس موضوعاً لعين ما تعلق به ، بل متعلقه والحكم المترتب على العلم به متغايران. نظير جعل العلم بوجوب الصلاة موضوعاً لوجوب التصدق ، وهذا خارج عن موضوع البحث والتزام بالإشكال لا دفع له كما هو واضح للمتأمل.
كما لا يندفع الإشكال بما قيل : «من كون وجوب القصر على المسافر