ما ذكرنا في تقرير الأصل ، فتدبر جيداً.
إذا عرفت ذلك ، فما خرج موضوعاً (١) عن تحت هذا الأصل ، أو قيل بخروجه يذكر [نذكر] في ذيل فصول :
______________________________________________________
والإسناد لا يدل على عدم الحجية ، فتقرير الأصل على الوجه الّذي ذكره المصنف أولى ، لما مر أولا من عدم دلالة انتفاء جواز الالتزام والإسناد على انتفاء الحجية. وثانياً : من أن البحث عن جواز الالتزام والإسناد وعدمه ، والاستدلال عليهما بالأدلة الأربعة فقهي لا أصولي ، والمناسب للبحث الأصولي هو البحث عن نفس الحجية لا عما يترتب عليها من الأحكام الشرعية.
(١) لما كان موضوع أصالة عدم الحجية الظن المشكوك الاعتبار ، فالخارج عنها يكون خروجه موضوعياً ، إذ هو معلوم الاعتبار ، ومن الواضح أنه يغاير مشكوك الاعتبار موضوعاً.