المرادات مع القطع بعدم الردع عنها (١) ، لوضوح (٢) عدم اختراع طريقة أخرى في مقام الإفادة لمرامه من كلامه ، كما هو واضح.
______________________________________________________
هو عدم ردعهم عنها باختراع طريقة أخرى في مقام إفادة مرامه ، وعدم الردع في مثله يوجب القطع بالإمضاء بعد وضوح عدم مانع عن الردع.
ولا إشكال في تسلم المقدمتين وتماميتهما. أما الأولى ، فلبداهة بناء العقلاء على الأخذ بالظواهر وكشفها عن المرادات الجدية للمتكلم ، ولذا لا يقبل اعتذار العبد الّذي يخالف ظاهر كلام مولاه بعدم علمه بكون الظاهر مراداً جدياً له.
وأما الثانية ، فلوضوح كون الطريق الموصل لجل الأحكام هو الألفاظ ، فلو كانت هذه الطريقة مردوعة عنده لكان اللازم احداث طريقة أخرى ، والتالي باطل فالمقدم مثله.
(١) أي : ردع الشارع عن طريقة العقلاء. وهذا هو الأمر الثاني المتقدم توضيحه بقولنا : «ثانيهما : القطع بإمضاء الشارع ... إلخ» واحتمال كون الآيات الناهية عن اتباع الظن رادعة عن العمل بالظواهر مندفع ، لما سيأتي.
(٢) تعليل لقوله : «مع القطع بعدم الردع» وقد عرفت توضيحه.
ثم ان الأقوال في مسألة حجية الظواهر ثلاثة.
الأول : أنها حجة مطلقاً في قبال تفصيلي المحقق القمي وجماعة من المحدثين كما سيأتي ، وفي هذا القول أيضا أقوال وتفاصيل :
منها : أنها حجة مطلقاً يعني : سواء أفادت الظن الشخصي أو النوعيّ بإرادة المتكلم لها أم لا ، وسواء كان ظن شخصي أو نوعي بخلافها أم لا ، من غير فرق في ذلك كله بين من قصد افهامه بها ومن لم يقصد ، ولا بين ظواهر الكتاب