.................................................................................................
______________________________________________________
وغيره فهي منوطة بنفس وضع اللفظ وحجة من غير شرط لكن ما لم يحصل العلم بإرادة خلافها ، وهذا القول هو الّذي استظهره المصنف (قده) واختاره بقوله : «والظاهر أن سيرتهم على اتباعها ... إلخ» واختاره الشيخ (قده) أيضا حيث قال : «ثم انك قد عرفت أن مناط الحجية والاعتبار في دلالة الألفاظ هو الظهور العرفي ، وهو كون الكلام بحيث يحمل عرفاً على ذلك المعنى ولو بواسطة القرائن المقامية المكتنفة بالكلام ، فلا فرق بين افادته الظن بالمراد وعدمها ، ولا بين وجود الظن الغير المعتبر على خلافه وعدمه ... إلخ».
ومنها : أنها حجة بشرط افادتها ـ بنفسها أو من خارج ـ الظن بإرادة المتكلم لها.
ومنها : أنها حجة بشرط عدم قيام الظن غير المعتبر على خلافها ، وقد ذكر الشيخ هذين القولين أيضا ناسباً لهما إلى بعض معاصريه حيث قال (قده) بعد ما اختار الحجية مطلقاً كما عرفت : «نعم ربما يجري على لسان بعض متأخري المتأخرين من المعاصرين عدم الدليل على حجية الظواهر إذا لم تفد الظن أو إذا حصل الظن الغير المعتبر على خلافها ، لكن الإنصاف أنه مخالف لطريقة أرباب اللسان والعلماء في كل زمان» وهناك أقوال وتفاصيل أخرى لم نتعرض لها تبعاً للمصنف ، هذا.
وقد استدل المصنف (قده) على مختاره بإطلاق السيرة العقلائية القائمة على الأخذ بالظواهر واتباعها إلى أن يعلم بالخلاف ، والدليل على هذا الإطلاق هو عدم صحة الاعتذار عن مخالفتها بعدم افادتها الظن بالوفاق ، ولا بوجود الظن بالخلاف ، وهذا كاشف قطعي عن إطلاق السيرة وعدم تقيدها بأحد هذين القيدين وهما الظن بالوفاق وعدم الظن بالخلاف.