بما أدى (١) إليه من الأحكام وصحة (٢) نسبته إليه تعالى فليستا (٣) [فليسا] من آثارها (*)
______________________________________________________
عدم حجية الأمارة المشكوكة الحجية ـ بعدم اللازم ـ وهو عدم صحة الالتزام بمؤداها وعدم صحة نسبته إليه تعالى ـ انما يصح في اللازم الأعم أو المساوي دون اللازم الأخص كما في المقام ، فان جواز الالتزام بمؤدى الأمارة ونسبته إليه تعالى لازم أخص لحجيتها ، وليس لازماً أعم ولا مساوياً للحجية حتى يكون انتفاؤهما موجباً لانتفائها ، لافتراقهما في الظن الانسدادي على الحكومة ، فان الحجية ثابتة له مع عدم جواز الالتزام والإسناد ، وحينئذ فالاستدلال على عدم اعتبار مشكوك الحجية بحرمة الالتزام والإسناد لا وجه له ، فكما لا يدل عدم جوازهما على عدم الحجية كما في الظن الانسدادي على الحكومة ، فكذلك لا يدل جوازهما ـ إذا فرض قيام دليل عليه شرعاً ـ على ثبوت الحجية.
(١) أي : بما أدى الطريق إليه من الأحكام.
(٢) معطوف على «صحة الالتزام» وضمير «نسبته» راجع إلى الموصول المراد به الحكم ، وضمير «آثارها» إلى الحجية.
(٣) لما تقدم من عدم كونهما أعم من الحجية ولا مساويتين لها.
__________________
(*) ولا يرد عليه ما في تقرير بعض أعاظم العصر دام ظله العالي من قوله : «ومما ذكرناه يظهر أن ما أفاده العلامة الأنصاري (قده) من عدم جواز الالتزام والتدين بمؤدى الشيء عند الشك في وقوع التعبد به هو الصحيح في المقام ، وأن ما اعترض عليه في الكفاية من أن صحة الالتزام بمؤدى شيء وصحة نسبته إلى الله سبحانه ليستا من آثار حجيته لتدورا مدار حجيته وجوداً وعدماً ، فان الظن الانسدادي على تقرير الحكومة مع كونه حجة لا يصح الالتزام بمؤداه ونسبته