.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
إليه سبحانه ، كما أن صحة ترتبهما على شيء لقيام دليل عليها لا تدل على حجيته في غير محله ، لما عرفت من أن صحة الالتزام بمؤدى شيء أو صحة نسبته إلى الشارع لا تنفك عن حجيته ، إذ كيف يمكن أن يتعبد الشارع بشيء ويحكم بلزوم متابعته ، ومع ذلك لا يصح الالتزام به ونسبته إليه؟ أم كيف يمكن أن يصح الالتزام بمؤدى شيء ونسبته إلى الشارع بقيام دليل عليه ومع ذلك لا يكون حجة من قبله؟ بداهة أن قيام دليل على صحة الالتزام بمؤداه ونسبته إليه يكشف عن حجيته كما لا يخفى» لأنه ان أريد بالالتزام وصحة النسبة الالتزام بحجية تلك الأمارة وكون مؤداها هو الحكم الفعلي الّذي اقتضته حجيتها ، فما أفاده من التساوي بينهما في غاية المتانة.
وان أريد به الالتزام بكون مؤداه هو الحكم الواقعي الأولي كما هو ظاهر الآية الشريفة وظاهر كلام الشيخ الأعظم (قده) : «فهو افتراء» فلا يمكن المساعدة عليه ، لأن قيام الحجة لا يحرز كون مؤداها حكماً واقعياً أوليا ، ومع عدم إحراز الواقع بهذه الحجة كيف يصح الالتزام به ونسبته إلى الشارع ، إذ ليس ذلك إلّا تشريعاً محرماً.
نعم يرد على ما أفاده المصنف بقوله : «ضرورة أن حجية الظن عقلا على تقرير الحكومة ... إلخ» أنه ليس للعقل حكم بالحجية على وزان حكم الشرع بها ، بل العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها ، فحكم العقل بحجية الظن في حال الانسداد يراد به حكمه بالتبعيض في الاحتياط بتقديم المظنونات على المشكوكات والموهومات ، فلا يكون عدم جواز اسناد مؤدى الظن الانسدادي إلى الشارع