ضرورة (١) أن حجية الظن عقلا على تقرير الحكومة في حال الانسداد لا توجب صحتهما [صحتها] فلو فرض صحتهما (٢) [صحتها] شرعاً مع الشك في التعبد به لما كان يجدي (٣) في الحجية شيئاً ما لم يترتب عليه ما ذكر من آثارها (٤) [الآثار] ومعه (٥) لما كان يضر عدم صحتهما أصلا كما أشرنا إليه آنفاً (٦) ، فبيان عدم صحة الالتزام مع الشك في التعبد
______________________________________________________
(١) تعليل لبيان عدم كون صحة الالتزام والإسناد من آثار الحجية ، وقد عرفت توضيحه.
(٢) أي : صحة الالتزام والنسبة ، وهذا تفريع على ما تقدم من أن صحة الالتزام والنسبة ليستا من آثار الحجية ، يعني : بعد أن ثبت عدم كون جواز الالتزام والإسناد من لوازم الحجية ، فلا يكون جوازهما ـ على فرض ثبوته ـ دليلا على الحجية فيما إذا شك فيها ، فضميرا «به ، عليه» راجعان إلى الموصول المراد به الأمارة.
(٣) لما تقدم من عدم الملازمة بين صحة الالتزام والإسناد وبين الحجية.
(٤) أي : من آثار الحجية ، والمراد بالآثار هي التنجيز والتعذير والتجري والانقياد ، فلوازم الحجية الكاشفة عن الحجية وجوداً وعدماً هي هذه الآثار الأربعة ، دون صحة الالتزام والإسناد.
(٥) أي : ومع ترتب تلك الآثار عليه لا يضر عدم صحة الالتزام والإسناد بالحجية أصلا.
(٦) في قوله : «ضرورة أن حجية الظن ... إلخ».
__________________
نقضاً حتى يقال : ان عدم صحة نسبة مؤدى الأمارة ليس دليلا على عدم حجيتها ، لعدم صحة النسبة في الظن الانسدادي على الحكومة مع حجيته.