جاز (١) الاذن من الشارع بمخالفته احتمالا (٢) بل قطعاً (٣) ، ومحذور مناقضته (٤)
______________________________________________________
(١) جواب «حيث» وضميرا «به ، معه» راجعان إلى القطع الإجمالي ، وقوله : «وكانت» معطوف على «لم ينكشف» والمراد بمرتبة الحكم الظاهري هو الشك ، حيث ان خصوص كل من طرفي العلم الإجمالي أو أطرافه مشكوك الحكم.
(٢) قيد لـ «مخالفته» وضمير «مخالفته» راجع إلى التكليف المعلوم ، يعني : أن محفوظية رتبة الحكم الظاهري مع العلم الإجمالي بالتكليف تسوغ اذن الشارع بمخالفته الاحتمالية ، كما إذا أذن في ارتكاب بعض الأطراف دون بعض ، فان مرجع هذا الاذن إلى جواز المخالفة الاحتمالية.
(٣) هذا أيضا قيد للمخالفة ، يعني : بل يجوز الاذن في ارتكاب جميع الأطراف الموجب لجواز المخالفة القطعية ، وهذه العبارة كالصريحة في نفى العلية التامة ، وأن العلم الإجمالي مقتضٍ بالنسبة إلى كلتا المرحلتين أعني وجوب الموافقة وحرمة المخالفة القطعيتين ، فتدبر.
(٤) هذا إشارة إلى ما تقدم مما يتراءى من محذور منافاة الترخيص في ارتكاب بعض الأطراف للحكم الواقعي المعلوم إجمالا ، كما إذا علم إجمالا حرمة أحد شيئين ، فان الاذن في ارتكابهما ينافي المعلوم بالإجمال.
__________________
بذلك. وان شئت فقل : ان حكم العقل في باب الإطاعة معلق على عدم تصرف الشارع في كيفيتها ، وهذا غير حكمه بتنجيز العلم الإجمالي كالعلم التفصيليّ ، وقد عرفت عدم المنافاة بين حجية العلم الإجمالي بنحو العلية التامة وبين الاكتفاء بالفراغ الاحتمالي تعبداً.