تفاوت في المناقضة بين التكليف (١) الواقعي والاذن في الاقتحام [بالاقتحام] في مخالفته بين الشبهات (٢) أصلا [في المناقضة بينهما بذلك أصلا] فما به التفصي (٣) عن المحذور فيهما كان (٤) به التفصي عنه في القطع به في الأطراف المحصورة أيضا (٥) كما لا يخفى. وقد أشرنا (٦)
______________________________________________________
الاذن في مخالفته كما هو مقتضى الحكم الظاهري المدلول عليه بالأمارة أو الأصل العملي في جميع الشبهات سواء كانت مقرونة بالعلم الإجمالي من المحصورة وغيرها ، أم مجردة عنه كالشبهة البدوية.
(١) متعلق بـ «المناقصة» وقوله : «الاذن في الاقتحام» بالجر عدل للتكليف الواقعي ، وقوله : «في مخالفته» متعلق بالإذن.
(٢) متعلق بـ «عدم التفاوت» وقوله : «أصلا» قيد لـ «عدم تفاوت».
(٣) بعد تسجيل الإشكال وعدم اختصاصه بالشبهة المحصورة قال : فبكل ما يتفصى به عن الإشكال في هاتين الشبهتين ـ يعني غير المحصورة والشبهة البدوية ـ يتفصى به في المقام وهو الشبهة المحصورة.
(٤) خبر «فما به التفصي» والمراد بالموصول هو الوجه الّذي يجمع به بين الحكم الظاهري والواقعي ، وضمير «عنه» يرجع إلى المحذور ، وضمير «به» إلى التكليف.
(٥) قيد لقوله : «كان به التفصي».
(٦) يعني : في أواخر الأمر الرابع بقوله : «قلت : لا بأس باجتماع الحكم الواقعي الفعلي بذاك المعنى ... إلخ» فراجع.