.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
أن دعوى العلم بأن وضع الكتاب العزيز انما هو على وضع تأليف المصنفين سيما في الأحكام الفرعية دعوى لا يفي بإثباتها بينة».
أقول : يكفي في إثباتها بناء العقلاء على حجية الظواهر مطلقاً ، وعدم الوجه في اختصاص حجية ظواهر الروايات المتضمنة للأحكام بخصوص الرّواة بعد كون مضامينها أحكاماً كلية لجميع المكلفين ، واقتضاء ارتكاز رواة أحاديثنا السؤال من الحكم الكلي ، فلا موجب لجعل تلك الأحكام مختصة بالرواة وإثباتها لغيرهم بقاعدة الاشتراك مثلا كما ادعاه المحقق القمي.
ومما ذكرنا يظهر ما في قوله : «ولا إجماع على مساواتنا في العمل بالظن الحاصل منها لنا» حيث ان ظاهره تسليم ظهور الكتاب العزيز بالنسبة إلى غير المخاطبين ، لكنه لا دليل على اعتباره شرعاً ، لما مر آنفاً أيضا من حجية ظواهر الألفاظ ما لم يحرز قرينة على إرادة الخلاف ، ومجرد احتمال نصب القرينة وإرادة خلاف الظاهر لا يقدح في حجية بناء العقلاء على اتباع الظواهر بعد وضوح بنائهم على نفي القرينة بالأصل العقلائي.
والحاصل : أن ما أفاده المحقق القمي (قده) من الفرق بين المقصود بالإفهام وغيره يرجع إلى جريان أصالة عدم الغفلة والخطأ في الأول دون الثاني ، حيث ان عدم إرادة الظاهر بالنسبة إلى المقصود بالإفهام ناش عن غفلة المتكلم عن نصب القرينة على إرادة خلاف الظاهر ، أو عن غفلة المخاطب عن القرينة المنصوبة من المتكلم ، واحتمال الغفلة في كليهما مدفوع بأصالة عدم الغفلة التي هي من الأصول العقلائية.
وهذا بخلاف من لم يقصد افهامه ، لعدم انحصار عدم إرادة الظاهر