أن الظاهر (١) أن يعامل معه (٢) [معها] معاملة المجمل.
وان كان (٣) لأجل الشك فيما هو الموضوع له لغة أو المفهوم منه عرفاً ، فالأصل يقتضي عدم حجية الظن فيه (٤)
______________________________________________________
الإشكال» فلا يستقيم المعنى ، وذلك لأن المستفاد من العبارة حينئذ هو : أنه بناء على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد يشكل التمسك بها في الشك في قرينية الموجود ، حيث ان حجيتها عند العقلاء اما مطلقة أو مقيدة بوجود الظهور وان لم يكن من باب الاتفاق كاشفاً عن المراد ، فعلى الأول تجري أصالة الحقيقة دون الثاني ، لعدم انعقاد الظهور للكلام المحفوف بما يصلح للقرينية. ولكن بطلان هذا التوجيه واضح ، إذ بناء على إناطة الحجية بالظهور لا تعبد في البين لكون الظهور كاشفاً عادياً عن المراد ، فالصواب كما عرفت أن تكون العبارة هكذا «وان لم يكن مجالا أو بمحل» فلاحظ.
(١) لأن أصالة الحقيقة حجة من باب الظهور لا التعبد ، فحينئذ يعامل معه معاملة المجمل ، لإجمال الكلام بسبب ما احتف به مما يصلح للقرينية ، فلا ظهور حتى تجري فيه أصالة الظهور ، ومن المعلوم أن حكم المجمل حينئذ الرجوع إلى الأصل العملي في المسألة.
(٢) أي : مع الكلام المحفوف بما يصلح للقرينية.
(٣) معطوف على «فان كان لأجل وهذا إشارة إلى الصورة الثالثة ـ وهي الشك في الموضوع له ـ أي : وان كان عدم إحراز الظهور لأجل الجهل بالمعنى الموضوع له لغة أو المفهوم منه عرفاً ، فحكمه عدم حجية الظن فيه ، لأنه ظن بالظهور ، ولا دليل إلَّا على حجية الظهور المعلوم ، فيبقى الظن بالظهور داخلا تحت أصالة عدم حجية الظن.
(٤) أي : في هذا الظهور الّذي لم يحرز للشك في منشئه وهو الموضوع