.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
العقلية أو العرفية ، فجعل الأحكام الشرعية من لوازم المعاني اللغوية حتى يكون قول اللغوي اخباراً عنها التزاماً مما لم يظهر له وجه.
وبعبارة أخرى : لو قال الشارع : «الغناء حرام» وكان معنى الغناء مجملا ، لم يكن قول اللغوي : «الغناء مطلق الصوت المطرب» اخباراً عن حرمة الغناء التزاماً ، إلّا إذا ثبت أنه معنى الغناء مطابقة ، وأن الحرمة من لوازمه ، وقد عرفت آنفاً عدم ثبوتهما.
أما الأول ، فلعدم كون اللغوي من أهل خبرة الأوضاع.
وأما الثاني ، فلعدم كون الأحكام الشرعية من اللوازم العقلية أو العرفية لموضوعاتها.
وثالثاً : أنه يستلزم الدور ، حيث ان الدلالة الالتزامية ـ كما مر ـ تتوقف على الدلالة المطابقية ، وهي تتوقف أيضا على الدلالة الالتزامية ، إذ المفروض أن الاخبار عن اللازم ـ وهو الحكم الشرعي ـ يوجب الاخبار عن ملزومه وهو المعنى المطابقي اللغوي الّذي صار حجة لأجل الاخبار عن اللازم.
ورابعاً : أن قياس قول اللغوي على موضوع الحكم الشرعي ـ الواقع في الاخبار الثابت قطعاً تبعاً لحكمه ـ مع الفارق ، إذ الموجب لحجية خبر الواحد بالنسبة إلى الموضوع هو دلالة الاقتضاء ، بداهة أنه لو لم يثبت الموضوع المذكور في الخبر لم يمكن الاستدلال به على الحكم أصلا ، ولزم لغوية حجية خبر الواحد غالباً ، مثلا إذا قال الراوي : «سألت الإمام عليهالسلام عن الفأرة التي وقعت في البئر ، فأجاب عليهالسلام : أنه ينزح منها سبع دلاء» فانه لو لم