لشهادة الوجدان بصحة مؤاخذته (١) وذمه على تجريه وهتك حرمته لمولاه (*) وخروجه عن رسوم عبوديته ، وكونه بصدد الطغيان وعزمه على العصيان ، وصحة مثوبته (٢) ومدحه على إقامته بما هو قضية عبوديته من العزم (٣) على موافقته والبناء على إطاعته وان قلنا بأنه لا يستحق مؤاخذة [مؤاخذته] أو مثوبة [مثوبته] ما لم يعزم (٤) (**) ،
______________________________________________________
لاستحقاق العقوبة.
هذا بالنسبة إلى التجري ، ويجري الكلام بعينه في الانقياد ، فان المناط في استحقاق المثوبة في صورتي الإطاعة والانقياد ـ وهو العزم على موافقة المولى بامتثال أوامره ونواهيه ـ موجود في كليهما.
(١) الضمائر من هنا إلى قوله : «وان قلنا بأنه» راجعة إلى القاطع المستفاد من العبارة.
(٢) معطوف على «صحة مؤاخذته» يعني : أن الوجدان يشهد بوحدة مناط استحقاق العقوبة في المعصية الحقيقية والحكمية ، ووحدة مناط استحقاق المثوبة في الإطاعة الحقيقية والحكمية من دون تفاوت بينهما أصلا.
(٣) بيان للموصول في «بما هو قضية».
(٤) هذا تعريض بما أفاده شيخنا الأعظم (قده) حيث قال في الجواب
__________________
(*) الصواب أن تكون العبارة هكذا : «وهتكه لحرمة مولاه» أي : وهتك العبد لحرمة مولاه ، لأن الحرمة للمولى لا للعبد. كما أن الصواب أيضا في قوله : «على إقامته» أن يقال : «على قيامه بما هو قضية ...» أو «على إقامته على ما هو ...».
(**) بل لا يستحقهما ولو مع العزم على الجري على مقتضى سوء سريرته