وهو (١) غير مفيد في إثبات السلب كلياً ، كما هو (٢) محل الكلام ومورد النقض والإبرام ، وانما تفيد عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة ، والالتزام به (٣) ليس بضائر (٤) ، بل لا محيص عنه (٥) في باب المعارضة.
______________________________________________________
للكتاب والسنة معاً ، إذ هو الّذي توافقت الاخبار المتقدمة على عدم حجيته بنحو السلب الجزئي.
(١) أي : وما توافقت الاخبار عليه غير مفيد في إثبات المدعى وهو عدم حجية أخبار الآحاد مطلقاً ، وجه عدم الإفادة ما عرفته من أن أخص مضامينها ـ الّذي يتعين الأخذ به ـ هو الخبر المخالف للكتاب والسنة ، لا كل خبر واحد ، والمدعى هو الثاني ، فيكون الدليل أخص من المدعى.
(٢) أي : كما أن السلب كلياً محل الكلام ومورد البحث.
(٣) أي : والالتزام بعدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة ليس بضائر.
(٤) إذ لا منافاة بين ما دل على عدم الحجية بنحو السلب الجزئي ، وبين ما دل من الروايات على الحجية بنحو الإيجاب الجزئي ـ على ما سيأتي بيانها ـ إذ من الواضح أنه لا منافاة بين الإيجاب والسلب الجزئيين.
وبالجملة : فالالتزام بالتواتر الإجمالي في الاخبار المشار إليها الدالة على عدم حجية الخبر الواحد غير قادح في حجيته في الجملة.
(٥) أي : لا محيص عن عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة عند المعارضة ، يعني : أنه لا بد للقائل بحجية الخبر الواحد من الالتزام أيضا بعدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة في صورة التعارض ، لما سيأتي في باب