بذاك المعنى فيما لم يعلم بالصدور ولا بالاعتبار بالخصوص واسع (١).
وأما (٢) الإيراد عليه برجوعه اما إلى دليل الانسداد لو كان ملاكه
______________________________________________________
احتمال مخالفته للواقع. وهذا الإشكال قد أورده الشيخ الأعظم على المحقق التقي ـ على تقدير أن يراد بالسنة الاخبار الحاكية لها ـ بقوله : «ان الأمر بالعمل بالأخبار المحكية المفيدة للقطع بصدورها ثابت بما دل على الرجوع إلى قول الحجة وهو الإجماع والضرورة الثابتة من الدين أو المذهب. وأما الرجوع إلى الاخبار المحكية التي لا تفيد القطع بصدورها عن الحجة فلم يثبت ذلك بالإجماع والضرورة من الدين التي ادعاها المستدل ... إلخ».
(١) خبر «أن مجال» وقد عرفت وجه المنع آنفاً.
(٢) هذا الإيراد من الشيخ الأعظم ، فانه بعد ما أورد على كلام المحقق التقي بما تقدم من قوله : «فلم يثبت ذلك بالإجماع والضرورة من الدين» استدرك عليه ، وقال : «نعم لو ادعى الضرورة على وجوب الرجوع إلى تلك الحكايات غير العلمية لأجل لزوم الخروج عن الدين لو طرحت بالكلية ، يرد عليه : أنه ان أراد لزوم الخروج عن الدين من جهة العلم بمطابقة كثير منها للتكاليف الواقعية التي يعلم بعدم جواز رفع اليد عنها عند الجهل بها تفصيلا ، فهذا يرجع إلى دليل الانسداد الّذي ذكروه لحجية الظن ... وان أراد لزومه من جهة خصوص العلم الإجمالي بصدور أكثر هذه الاخبار ... فهذا الوجه يرجع إلى الوجه الأول ...» وحاصل ما أفاده : أنه ـ بعد عدم دلالة الإجماع والضرورة على وجوب الرجوع إلى الروايات الحاكية للسنة ـ ان ادعى المحقق التقي (قده) وجوب العمل بالروايات الظنية لأجل أن طرحها وعدم العمل بها يستلزم الخروج عن الدين فنقول : ان هذا الوجه ليس دليلا مستقلا على حجية الظن الحاصل من الخبر الواحد ، وذلك لأنه ان استند في وجوب العمل بها إلى العلم بمطابقة كثير منها