العقل ، وترجيح (١) مظنونات التكليف فيها على غيرها ولو بعد استكشاف (٢) وجوب الاحتياط في الجملة شرعاً بعد عدم وجوب الاحتياط التام شرعا أو عقلا (٣) على ما عرفت تفصيله ، هذا هو التحقيق على ما يساعد عليه النّظر الدّقيق ، فافهم وتدبر.
______________________________________________________
(١) معطوف على «حكومة العقل» وضمير «فيها» راجع إلى «موارد الأصول النافية» وضمير «غيرها» إلى «مظنونات التكاليف» وقوله : «ولو بعد» قيد لقوله : «ترجيح» و «بعد عدم» قيد لقوله : «في الجملة».
(٢) غرضه : أنه بناء على سقوط العلم الإجمالي عن التأثير ـ لأجل الاختلال أو العسر ـ يكفي في ثبوت الاحتياط استكشافه شرعا من الإجماع أو العلم بالاهتمام ، وعلى كل حال يتعين جعل مورد الاحتياط خصوص المظنونات ، لقبح ترجيح المرجوح على الراجح.
(٣) أما الأول فلأدلة نفي الحرج ، وأما الثاني فللزوم الاختلال.
ثم ان المتحصل مما أفاده المصنف (قده) في دليل الانسداد : عدم تمامية المقدمة الأولى وهو العلم الإجمالي ، لانحلاله ، ووجوب الاحتياط في خصوص الاخبار ، وعلى تقدير تماميتها وعدم انحلاله فان كان المقدار الثابت بالأصول المثبتة والعلم التفصيليّ والعلمي بمقدار المعلوم بالإجمال جرت الأصول مطلقا سواء كانت مثبتة أم نافية ، لوجود المقتضي وعدم المانع كما تقدم. وان لم يكن بذلك المقدار جرت الأصول المثبتة فقط ، وكانت الأصول النافية موردا للاحتياط العقلي ان لم يسقط العلم الإجمالي عن التأثير لأجل دليل الحرج ، وإلّا فللاحتياط الشرعي المستكشف بالإجماع أو العلم بالاهتمام.