والثامن : أن يكون عونا لهم في استيفاء الحقوق حتى لا يضعفوا عنها ، وعونا عليهم في أخذ الحقوق منهم حتى لا يمنعوا منها ، ليصيروا بالمعونة لهم منتصفين وبالمعونة عليهم منصفين ، فإن من عدل السير فيهم إنصافهم وانتصافهم.
والتاسع : أن ينوب عنهم في المطالبة بحقوقهم العامة في سهم ذوي القربى في الفيء والغنيمة الذي لا يختص به أحدهم ، حتى يقسم بينهم بحسب ما أوجبه الله تعالى لهم.
والعاشر : أن يمنع أياماهم أن يتزوجن إلا من الأكفاء لشرفهن على سائر النساء ، صيانة لأنسابهن وتعظيما لحرمتهن إن يزوجن غير الولاة أو ينكحن غير الكفاة.
والحادي عشر : أن يقوّم ذوي الهفوات منهم فيما سوى الحدود بما لا يبلغ به حدا ولا ينهر به دما ، ويقيل ذا الهيئة منهم عثرته ويغفر بعد الوعظ زلته.
والثاني عشر : مراعاة وقوفهم بحفظ أصولها وتنمية فروعها ، وإذا لم يرد إليه جبايتها راعى الجباة لها فيما أخذوه وراعى قسمتها إذا قسموه ، وميز المستحقين لها إذا خصت ، وراعى أوصافهم فيها إذا شرطت ، حتى لا يخرج منها مستحق ، ولا يدخل فيها غير محق.
وأما النقابة العامة فعمومها أن يرد إليه في النقابة عليهم ما قدمناه من حقوق النظر خمسة أشياء :
أحدها : الحكم بينهم فيما تنازعوا فيه.
والثاني : الولاية على أيتامهم فيما ملكوه.
والثالث : إقامة الحدود عليهم فيما ارتكبوه.
والرابع : تزويج الأيامى اللاتي لايتعين أولياؤهن أو قد تعين فعضلوهن.
والخامس : إيقاع الحجر على من عته منهم أو سفه ، وفكّه إذا أفاق ورشد.
فيصير بهذه الخمسة عام النقابة ، فيعتبر حينئذ في صحة نقابته وعقد ولايته أن يكون عالما من أهل الاجتهاد ليصح حكمه وينفذ قضاؤه.
ثم ذكر هنا الإمام الماوردي رحمهالله حكم قضائه وقضاء القضاة بين الأشراف بما فيه طول ، فارجع إليه إن شئت.
وفي هذه الأزمنة قد تبدلت هذه الأحوال وتغيرت تلك الأوضاع ، ولا يراعى في النقباء