مع أن ظاهر كلامه عليهالسلام هو اندفاع دعواه بمجرد إنكارها وليس له عليها يمين كما هو على المنكر ، وليس إلا لما قدمناه مما صرح به الأصحاب من أنها لو اعترفت له لم يسمع اعترافها.
بقي الكلام في الخبر الثالث ، والمفهوم من قواعد الأصحاب عدم القول به ، إلا أنا قد قدمنا في كتب المعاملات ما يؤيده من الأخبار الدالة على ثبوت أمثال ذلك بقول الثقة (١) ، فالواجب تخصيص الخبرين المذكورين به فإن قول الثقة حكمه حكم البينة.
وبما ذكروه من فرض المسألة في الدعوى على المعقود عليها ليترتب الحكم بعدم سماع الدعوى نظرا إلى ما تقدم من التعليل ، يظهر أنها لو كانت خلية من الزوج لسمعت الدعوى قطعا كغيرها من الدعاوي ، ويترتب عليها اليمين مع الإنكار ولزوم العقد بالإقرار ، وثبوت النكاح لو نكلت عن اليمين أوردتها عليه فحلف كما هو مقتضى القاعدة المنصوصة ، إلا أن العلامة قال في القواعد في هذا المقام. ولو ادعى زوجية امرأة لم يلتفت إليه إلا بالبينة سواء عقد عليها غيره أو لا وهو كما ترى مناف لما نقلناه عنهم من الفرق بين المسألتين ولا يحضرني شيء من شروح الكتاب المذكور.
إذا عرفت ذلك فاعلم : أن الظاهر من كلام شيخنا في المسالك الميل إلى القول الثاني ، وهو سماع الدعوى بالنسبة إلى تضمين فائت البضع وإن لم تسمع بالنسبة إلى الزوج ، قال (قدسسره) ـ بعد ذكر القولين المتقدمين ومبنى القولين على أن منافع البضع هل تضمن بالتفويت أم لا؟ ـ : وقد اختلف فيه الحكم ، فحكموا بضمانه تارة ، وبعدمه اخرى ، نظرا إلى أن حق البضع متقوم شرعا ، فمن أتلفه وجب عليه عوضه ، وهو المهر ، والتفاتا إلى أنه ليس مالا للزوج ، وإنما حقه الانتفاع به ، ومنافع الحق لا تضمن بالتفويت لأنها لا تدخل تحت
__________________
(١) منها ما قدمناه في كتاب الوصية في المسألة السابعة من المقصد الأول من الكتاب المذكور. (منه ـ قدسسره ـ).