الثانية من الصور الخمس المذكورة في أول هذا المقام ، فإن قلنا بالضمان تبعت الأمة المرضعة متى أعتقت كما في سائر الإتلافات المالية.
العاشرة : لو كان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة فطلق كل منهما زوجته ، وتزوج كل منهما بزوجة الآخر ، ثم أرضعت الصغيرة منهما الكبيرة ، قالوا : حرمت الكبيرة عليهما معا لكونهما أم زوجة ، أما بالنسبة إلى زوج الصغيرة في الحال فواضح ، وأما بالنسبة إلى من كانت زوجته ثم طلقها فهو مبني على ما تقدم من الاكتفاء في التحريم بمثل ذلك أو عدمه؟ وهو يرجع إلى العمل بتلك القاعدة الأصولية وعدمه ، وأما الصغيرة فإنها تحرم على من دخل بالكبيرة لأنها بنت زوجته المدخول بها ، أو من كانت زوجته ، دون من لم يدخل بها لأن البنت لا تحرم على الزوج بمجرد العقد على أمها بخلاف الام ، ومن المعلوم أن أم الزوجة حرام لقوله سبحانه «وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ».
المورد الخامس : إذا ادعى أحد الزوجين الرضاع المحرم فلا يخلو إما أن يكون المدعي هو الزوج أو الزوجة فالكلام هنا في الموضعين.
الأول : أن يكون المدعي هو الزوج ، بأن يدعي على المرأة أنها امه من الرضاع أو بنته أو أخته مثلا ، فإما أن لا يمكن قبول دعواه بحيث يكذبه الحس وينافيه الوجدان ، بأن يقضي ـ الوجدان بالنظر إلى سن كل واحد منهما ـ أنه لا يمكن ارتضاعهما من لبنه في الحولين ، أو لا يمكن رضاعه من لبنها كذلك أو لا يمكن ارتضاعهما من امرأة واحدة أو بلبن رجل واحد فإنه لا يلتفت إلى دعواه ولا يعمل عليها وجاز له أن يتزوجها ، وإن كان قد تزوجها صح تزويجه ولم تحرم عليه ، أو يمكن ذلك ، وعلى هذا إن كان قبل العقد عليها يحكم عليه باعترافه ، ولا يجوز له التزويج بها ظاهرا سواء صدقته أو كذبته وإن أكذب نفسه وادعى تأويلا محتملا لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (١)» ، وهذا
__________________
(١) الوسائل ج ١٦ ص ١١١ ح ٢.