الأبوين ، ولو توقف صحته على الاختيار بعد البلوغ كما يدعيه ذلك القائل لما حسن ذلك ولا صح ، وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر للناظرين.
وعن محمد بن مسلم في الصحيح (١) ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الصبي يتزوج الصبية؟ قال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا ، فإن رضيا بذلك فإن المهر على الأب ، قلت : فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره؟ قال : لا».
وهذه الرواية ظاهرة كما ترى في القول المخالف للمشهور بالنسبة إلى الصبي والصبية ، إلا أنها معارضة بما ذكرناه أولا من أخبار الصبية الصحيحة الصريحة في عدم تخيرها ، وكذا الأخبار الواردة في الصبي الظاهرة في ذلك أيضا.
والشيخ في التهذيب قد أجاب عن صحيحة محمد بن مسلم (٢) المذكورة فقال : ليس في هذا الخير ما ينافي ما قدمناه ، لأن قوله عليهالسلام «لكن لهما الخيار إذا أدركا» يجوز أن يكون أراد أن لهما ذلك بفسخ العقد ، إما بالطلاق من جهة الزوج واختياره ، أو مطالبة المرأة له بالطلاق ، أو ما يجرى مجرى ذلك مما يفسخ العقد ولم يرد بالخيار هيهنا عدم إمضاء العقد ، وأن العقد موقوف على خيارهما ، قال : والذي يكشف عما ذكرناه قوله في الخبر «إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز» فلو كان العقد موقوفا على رضاهما لم يكن بين الأبوين وغيرهما في ذلك فرق ، وكان ذلك أيضا جائزا لغير الأبوين ، وقد ثبت به فرق في الموضعين ، فعلمنا أن المراد ما ذكرنا. هذا كلامه (قدسسره).
وأورد عليه السيد السند في شرح النافع ـ بعد الطعن بالبعد ، وشدة
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٨٢ ح ١٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٠٨ ح ٨.
(٢) أقول : والعلامة قد أجاب عنها في المختلف بالحمل على ما إذا زوجهما الولي بغير كفو أو بذي عيب ، وهو راجع الى كلام الشيخ المشار اليه بنحو ذلك ، قال في المسالك بعد ذكر الحملين المذكورين : وهو بعيد لكنه خير من اطراح أحد الجانبين. (منه ـ قدسسره ـ).