عالما بالحال والحكم فيقوى عدم تخيره لقدومه على عقد يجوز أن يؤل إلى ذلك ، كذا حققوه (رضوان الله عليهم).
ولا يخفى عليك أن المسألة عارية من النص ، والاعتماد في تأسيس الأحكام الشرعية على مثل هذه التعليلات العقلية قد عرفت ما فيه في غير مقام مما تقدم سيما مع تعارضها وتدافعها.
وكيف كان فالظاهر ضعف القول الثالث كما أوضحوه في ذيله ، وإنما يبقى الإشكال في القولين الأولين ، ويمكن ترجيح الأول منهما بما ورد من «أن الصغيرة إذا زوجها أبوها فليس لها بعد بلوغها مع أبيها أمر» فإنه شامل بإطلاقه لأصل النكاح والمهر وأنه لا اعتراض لها في شيء من الأمرين ولا غيرهما إلا ما قام دليل على إخراجه واستثنائه كأن يكون بغير الكفو مثلا ونحوه.
وتفصيل صور المسألة على ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني في المسالك يرجع إلى ست صور :
الأولى : أن يعقد عليها من كفو بمهر المثل على وجه المصلحة ولا اعتراض لها في شيء مطلقا.
الثانية : الصورة بحالها لكن ، لا على الوجه المصلحة ، والأصح أنه كالأولى.
الثالثة : كذلك بدون مهر المثل على وجه المصلحة ، والأقوى أنه لا اعتراض لها مطلقا مع احتماله في المسمى.
أقول : وهذه هي الصورة التي هي مطرح البحث المتقدم ، وهو (قدسسره) قد اختار فيها القول الأول مع احتمال القول الثاني ، وجزم بنفي الثالث.
الرابعة : كذلك ، لكن بدون المصلحة فلها الاعتراض في المسمى خاصة ، فلو فسخته اتجه تخيير الزوج في أصل العقد.
الخامسة : أن يزوجها من غير كفو بمهر المثل فلها الخيار في أصل العقد مع احتمال