وهو متأخر عنه لا العقد الذي هو المتنازع فيه ، ثم أجاب عن روايات الشيخ بأنها كلها عامية قال : وقد أتينا بخبر منها ومثلها فتكون رواياتنا أرجح ـ إلى أن قال ـ : والرواية الأخيرة الخاصة بنا ظاهرة في أن زوج الأمة وطأها بذلك العقد من غير إجازة المولى ، ولا شبهة في كونه زنا ، ولو ادعى عدم الوطي حمله على ما لو فعله كذلك ، جمعا بينها وبين ما سلف ، وهو جيد.
والعجب من الشيخ ـ مع روايته للروايات المتقدمة في كتبه الصريحة في المدعي ـ كيف يدعي أن الأدلة منتفية في محل النزاع.
وبقي الكلام في الروايات الاولى وما دلت عليه ، من أن المهر لازم لامه مع عدم قبوله ورضائه بالتزويج.
والشيخ في النهاية قد أفتى بمضمون الرواية فقال : إذا عقدت الام بابن لها على امرأة كان مخيرا في قبول العقد والامتناع منه فإن قبل لزمه المهر ، فإن أبي لزمها هي المهر ، وتبعه ابن البراج.
وقال ابن إدريس : حمل ذلك على الأب قياس ، فإن الام غير والية على الابن فإنما هذا النكاح موقوف على الإجازة أو الفسخ ، فإن بلع الابن ورضي لزمه المهر وإن أبي انفسخ النكاح ، ولا يلزم الام من المهر شيء بحال ، إذ هي والأجانب سواء فكما لو عقد عليه أجنبي كان الحكم ما ذكرناه بغير خلاف ، فلا دليل على لزوم المهر ، لأن الأصل براءة الذمة ، شغلها يحتاج إلى دليل. انتهى.
أقول : لا يخفى أن ما أفتى به الشيخ هنا إنما استند فيه إلى الرواية المذكورة ، والرواية ظاهرة في أن الابن بالغ عاقل ، وإنما كان غائبا فعقدت الام عنه فضولا ، وكلام ابن إدريس يشعر بأنه توهم أن المعقود عليه صغير ، ولا ولاية للأم عليه كما للأب ، فلا يلزمها المهر كما يلزم الأب لو عقد على ابنه الصغير ، وهو بمعزل واضح عن ظاهر الرواية ، وكلام الشيخ المبنى عليها وإن كانت عبارة