العظم وإنبات اللحم إلا أن جملة اخرى إنما تضمنت إنبات اللحم والدم ولم يتعرض فيها لاشتداد العظم.
والظاهر أن وجه الجمع بينما دل على الوصفين وبينما دل على إنبات اللحم خاصة هو التلازم ، وأنه حيث يذكر أحدهما يلزمه الآخر ، ولعل تخصيص إنبات اللحم بالذكر في الأخبار من حيث إنه أظهر في الحسن وأبين للناظر الخبير.
وبذلك يظهر لك أن دعوى شيخنا في المسالك ـ أن مقتضى النصوص اجتماع الوصفين ـ ليس في محله لأن جملة منها كما عرفت إنما تضمن أحدهما خاصة ولا وجه للجمع بين الجميع إلا ما ذكرناه.
(ثانيها) هل يعتبر العدالة والعدد في المخبر إذا كان من أهل الخبرة والمعرفة بذلك لأنها شهادة فلا تثبت إلا بذلك ، ولأن الأصل استصحاب الحل السابق إلى أن يثبت المحرم ، أو يكون ذلك من باب الخبر فيكفي فيه الواحد وإن كان فاسقا إذا كان من أهل الخبرة والبصيرة كما في المرض المسوغ للإفطار والتيمم ونحو ذلك.
الذي صرح به جملة من الأصحاب كشيخنا في المسالك والسيد السند في شرح النافع (١) وهو الأول ، إلا أنه في المسالك احتمل الثاني أيضا ، وفي شرح النافع قطع بنفيه جزما.
(ثالثها) ظاهر الأخبار المذكورة من حيث حصر التحريم بالرضاع فيما أنبت اللحم وشد العظم أن التحريم بالرضاع يوم وليلة وكذا بالخمس عشرة ـ كما سيأتي إن شاء الله ـ إنما هو من حيث كونهما كذلك ، وأن هذا الأثر مترتب
__________________
(١) قال في شرح النافع : ويشترط التعدد والعدالة ليثبت به التحريم ولا يكفى فيه اخبار الواحد قطعا بخلاف المرض المبيح للفطر والتيمم حيث اكتفى فيه بواحد آلى الظن ويحصل بأخبار الواحد وان كان فاسقا. انتهى. (منه ـ قدسسره ـ).