يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ، ويكون لولده عليه ثمنها».
وعن عبد الرحمن بن الحجاج (١) في الصحيح أو الحسن قال : «قلت له : الرجل يكون لابنه جارية ، إله أن يطأها ، فقال : يقومها على نفسه قيمة ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلي». وإطلاقه محمول على الابن الصغير.
وعن محمد بن إسماعيل (٢) والظاهر أنه ابن بزيع ، فيكون الخبر صحيحا قال : «كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام في جارية لابن لي صغير ، أيجوز لي أن أطأها؟ فكتب : لا ، حتى تخلصها».
أقول : الظاهر أن المراد بقوله «حتى تخلصها» أي تخرجها عن ملكه بالشراء وضمان القيمة كما دل عليه غيره من الأخبار.
وأما ما رواه في الكافي والتهذيب (٣) عن الحسن بن محبوب في الصحيح قال : «سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام : إني كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها في بيت زوجها حتى مات زوجها ، فرجعت إلي هي والجارية ، أفتحل لي الجارية أن أطأها فقال : قومها بقيمة عادلة ، واشهد على ذلك ، ثم إن شئت تطأها».
فهو محمول على اذن البنت بذلك ، كما يدل عليه ما رواه في الكتابين (٤) المذكورين عن الحسن بن صدقة قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام فقلت : إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولا بنتي جارية اشتريتها لها من صداقها ، أفيحل لي أن أطأها؟ فقال : لا ، إلا
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٥ ص ٤٧١ ح ٣ و ٤، الوسائل ج ١٤ ص ٥٤٣ ح ٣ و ٢.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٧١ ح ٥ ، التهذيب ج ٦ ص ٣٤٥ ح ٩١ ، الوسائل ج ١٢ ص ١٩٨ ح ١.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٤٧١ ح ٦ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٧٢ ح ٨٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٤٤ ح ٥.