قال : فهذه جملة النساء التي حرم الله نكاحهن وأحل نكاح ما سواهن ألا تسمعه يقول بعد هذه الأصناف الستة «وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» فمن ادعى أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حرم عليه غير هذه الأصناف وهو يسمع الله يقول «وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» فقد أعظم القول على رسول الله صلىاللهعليهوآله وقد قال : ألا لا يتعلقن على أحد بشيء فإني لا أحل إلا ما أحل الله ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه ، وكيف أقول ما يخالف القرآن وبه هداني الله عزوجل.
وقد روي عن علي بن جعفر (١) قال : «سألت أخي موسى عليهالسلام». ثم ساق الرواية كما قدمناه ، وقال ابن الجنيد : وقول الله عزوجل «وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» غير حاظر الجمع بين العمة وابنة الأخ أو الخالة وابنة الأخت والحديث الذي روى فيه إنما هو نهي احتياط لا تحريم.
وقد روي جوازه إذا تراضيا عن أبي جعفر عليهالسلام وموسى بن جعفر عليهالسلام قال يحيى بن الحسن وعثمان المثنى : والاحتياط عندي ترك ذلك ، ومن عقده لم ينفسخ كما ينفسخ نكاح الأخت على الأخت ، والأم علي البنت انتهى.
وظاهره في المسالك المنع من دلالة كلاميهما على الجواز مطلقا ، كما فهمه الأصحاب قال : لأنهما أطلقا القول بالجواز واستدلا بالآية ، وهو مذهب الأصحاب
وإنما الكلام في أمر آخر وهو غير مناف لما أطلقاه مع أن ابن الجنيد قال ـ عقيب ذلك ـ : وقد روي جوازه إذا تراضيا عن أبي جعفر وموسى بن جعفر عليهماالسلام وعادته في كتابه أن يعد قول الأئمة كذلك مع اختياره له ، وحجتهما الآية والخبر السابق عن الكاظم عليهالسلام الدالان على الحل ، وجوابه أنهما مطلقان والأخبار الأخرى مقيدة ، فيجب الجمع بحمل المطلق على المقيد. انتهى.
أقول : الظاهر ـ بعد ما تكلفه (قدسسره) ـ أن ظاهر كلاميهما إنما هو الجواز وإن لم يحصل الرضاء من العمة والخالة ، ألا ترى ابن الجنيد حمل الأخبار
__________________
(١) الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٧ ح ١١.