المختلف إلى أصالة الإباحة ، وأن الزنا لا حرمة له فأشبه الأجنبي.
وفيه أن الأخبار المذكورة ظاهرة بل صريحة في التحريم بدون ظهور التوبة ولا معارض لها إلا هذه الأخبار المطلقة ، ومقتضى القاعدة كما ذكروه في غير موضع حمل المطلق على المقيد ، فهنا ينبغي أن يكون كذلك وبه يظهر قوة مذهب القائلين بالتحريم حتى تعرف التوبة.
ومما ذكرنا يظهر قوة القول بالتحريم في المشهورة بالزناء حتى يعرف منها التوبة بطريق أولى ، ويمكن أيضا حمل هذه الأخبار المطلقة في الجواز على الأخبار الأخيرة من أخبار القسم الأول الدالة علي جواز التزويج بالزانية «وأن يحصن بابه» ، فيجوز التزويج حينئذ بمن فجر بها سابقا وإن لم يظهر منها التوبة لكن «يحصن بابه» ، ويمنعها من الزنا ، وبالجملة فإنك إذا راجعت أخبار القسم الأول والقسم الثالث وضممت بعضها إلى بعض بحمل مطلقها على مقيدها ومجملها على مفصلها يظهر لك أنه لا يجوز التزويج بالزانية المشهورة إلا مع ظهور التوبة منها ، وكذا الرجل المشهور بالزناء وأما التزويج بالزانية الغير المشهورة فيشترط في جواز التزويج بها ، إما ظهور التوبة أو منعها من الزنا الذي عبر عنه بأنه «يحصن بابه».
وأما أخبار القسم الثاني فالظاهر عندي إرجاعها إلى قائلها عليهالسلام والعمل عندي على صحيحة رفاعة لما عرفت آنفا.
وأما رواية عباد بن صهيب المتقدمة في أخبار القسم الأول الدالة بظاهرها على جواز إمساك زوجته وإن رآها تزني ، فهي لعدم قبولها لما ذكرنا من التأويل مرجوعة إلى قائلها أيضا لمعارضتها بما هو أكثر عددا وأصح سندا من أخبار المسألة كملا ، كما عرفت بعد جمعها وحمل بعضها على بعض بما هو مقتضى القواعد الشرعية والضوابط المرعية ، والله العالم.