واعتدت بما بقي عليها من الأول ، واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول ، وهو خاطب من الخطاب».
وعن محمد بن مسلم (١) في الموثق عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها؟ قال : إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، وأتمت عدتها من الأول ، وعدة اخرى من الآخر ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الأول ، وكان خاطبا من الخطاب».
قال الشيخ في كتابي الأخبار قوله «وهو خاطب من الخطاب» محمول على من عقد عليها وهو لا يعلم أنها في عدة ، وحينئذ يجوز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها.
وعن سليمان بن خالد (٢) في الموثق قال : «سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها؟ فقال : يفرق بينهما ، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا ، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها».
وعن أبي بصير (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها قال : يفرق بينهما ، ثم تقضي عدتها ، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها».
أقول : ينبغي تقييد استحقاقها المهر ـ بما استحل من فرجها ـ بما إذا كانت جاهلة بالتحريم.
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٢٨ ح ٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٦ ح ٩.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٢٧ ح ٦ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٠٨ ح ٣٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٦ ح ٧.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٢٧ ح ٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٦ ح ٨.