وما رواه الصدوق (١) (رحمة الله عليه) بطريقه إلى الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن سنان بن طريف عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها : ثم أراد أن يعتق أمته ويتزوجها قال : إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس بأن يتزوج اخرى من يومه ذلك وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة».
وما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد (٢) عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ورواه علي بن جعفر في كتابه قال : «سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فطلق واحدة ، هل يصلح له أن يتزوج اخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟ قال لا يصلح له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة».
وأنت خبير بأن هذه الروايات على كثرتها وتعددها قد اشتركت في إطلاق توقف التزويج على انقضاء العدة أعم من أن تكون بائنة أو رجعية وليس في الباب ما يوجب التخصيص الذي ادعوه. نعم ورد ذلك في الأخت كما تقدم في حسنة الحلبي أو صحيحة.
وحمل ما نحن فيه على مسألة الأخت ـ باعتبار اشتراكهما في العلة المذكور في الأخت من قوله «إذا برأت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة له أن يخطب أختها» ـ مشكل فإنه لا يخرج عن القياس الممنوع منه ، إلا أن ظاهر قوله في صحيحة زرارة المتقدمة أو حسنته (٣) «لا يجمع الرجل ماءه في خمس». ما يؤيد القول المشهور
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٤٨٥ ح ١٥٦ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٦٥ ح ٤٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠١ ح ٦.
(٢) قرب الاسناد ص ١١١ الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٢ ح ٨.
(٣) قال في المسالك : وفي التذكرة حمل رواية زرارة السابقة على أحد الأمرين لورود النص في الأختين من حيث عدم الفارق بينهما ، وأشار برواية زرارة إلى صحيحته