عن عبادة بن الصّامت ، قال : كنّا عند النّبيّ صلىاللهعليهوسلم في مجلس فقال : «تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا» ـ قرأ عليهم الآية «فمن وفّى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب [منكم](١) من ذلك شيئا / فستره الله عليه ، فهو إلى الله إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له».
* * *
__________________
(١) زيادة من (ح).
__________________
ـ ٧٤٦٨) ، وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الحدود ، باب الحدود كفارات لأهلها (رقم ١٧٠٩ / ٤١ ، ٤٢) ، وأخرجه الترمذي في جامعه : كتاب الحدود ، باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها (رقم ١٤٣٩) ، وأخرجه المصنف في سننه : كتاب البيعة ، البيعة على الجهاد (رقم ٤١٦١ ، ٤١٦٢) والبيعة على فراق المشرك (رقم ٤١٧٨) وثواب من وفى بما بايع عليه (رقم ٤٢١٠) وكتاب الإيمان وشرائعه ، البيعة على الإسلام (رقم ٥٠٠٢).
وعزاه المزي في تحفة الأشراف للمصنف في الكبرى : كتاب الرجم ، كلهم من طريق الزهري ، عن أبي إدريس الخولاني ـ به.
انظر تحفة الأشراف للمزي (رقم ٥٠٩٤).
لعل مقصود المصنف من إيراد هذا الحديث تحت هذه الآية ، بيان أن النساء يشاركن الرجال فيما بايعهم عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فالنساء شقائق الرجال وكذا ففي حديث عبادة بيان حكم من اقترف شيئا مما بايعهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم على تركه وهذا زيادة على ما في حديث عائشة فينطبق الحكم عليهن تبعا للرجال واللّه أعلم.