__________________
والترمذي في جامعه (رقم ١٤٠٩) : كتاب الديان ، باب ما جاء في النهي عن المثلة ، وقال : «حسن صحيح» ، وأخرجه المصنف في المجتبي (رقم ٤٤٠٥) : كتاب الضحايا ، باب الأمر بإحداد الشفرة ، و (رقم ٤٤١١) باب ذكر المنفلتة التى لا يقدر على أخذها ، و (رقم ٤٤١٢ ، ٤٤١٣ ، ٤٤١٤) باب حسن الذبح ، وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ٣١٧٠): : كتاب الذبائح ، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وكلهم من طريق أبي قلابة ـ به ، وانظر تحفة الأشراف (رقم ٤٨١٧).
قوله «القتلة» : بكسر القاف ، الحالة من القتل ، وبفتح القاف المرّة منه.
قوله «وليحدّ» : وحدّ السيف والسكين ، وكل كليل ؛ يحدّها حدّا وأحدّها إحدادا وحدّها : أي شحذها ومسحها بحجر أو مبرد.
قوله «شفرته» : الشّفرة هي السكين العريضة.