لأحدهما على الآخر ، من أعدلية الراوي ، واشهرية الرواية ، وموافقة الكتاب ومخالفة العامة ، ونحوها ، بحيث لم يكن احدهما واجدا لاحدها ، والآخر فاقدا لها.
أمّا التراجيح : فهو جمع الترجيح والترجيح بحسب اللغة : أحداث المزية والرجحان في أحد الشيئين المتقابلين ، وبالفارسيّة «چرباندن» وفي باب الأدلّة عبارة عن تقديم المستنبط أحد الدليلين المتعارضين على الآخر لأجل مزيّة فيه من تلك المزايا الخاصة.
ثمّ أعلم : أنّه قد يعبّر عنه في هذه المسألة بصيغة المفرد نظرا الى إرادة الجنس ، كما في تعبير الفقهاء في أبواب الفقه بكتاب الطهارة ، والصلاة ونحوهما ، مع أنّ أقسامها عديدة ، وأحكامها مختلفة لأنّه فعل المستنبط ، وقد يعبّر عنه بصيغة الجمع لتعدّد أنواع المرجّحات من الاشهرية ، والأصدقيّة ، وموافقة الكتاب ، ومخالفة العامة ، فانّه جائز الوجهين.
(وحيث أنّ موردهما) أي موضوع التعادل والترجيح (الدليلان المتعارضان) لا مطلق الدليلين (فلا بدّ) قبل الورود في محل الكلام (من تعريف التعارض وبيانه) أي التّعارض (وهو) أي التعارض التفاعل (لغة من العرض) وهو مشترك : بين المعنى الاسمي ، وهو أحد الأبعاد الثلاثة ، فيقال : طول الجسم ، وعرضه ، وبين المعنى الوصفي ، وهو (بمعنى الاظهار) كما في قولهم : عرضت الناقة على الحوض من باب القلب ، أي عرضت الحوض على الناقة (وغلّب في الاصطلاح) الأصولي اطلاقه (على تنافي الدليلين) المتعارضين ، لأنّه مأخوذ من تعارض المستطرقين في الطريق ، فيكون اطلاقه عليه من باب المجاز ، بعلاقة المشابهة.
وبعبارة أخرى ، التعارض : عبارة عن تكاذب الدليلين ، مثلا أكرم العلماء ، بلسان الحال ينفي صدور لا تكرم العلماء ، وبالعكس (وتمانعهما) أي