من باب الطريقية.
(كما يظهر) إناطة حجية الأخبار بالظن الشخصي (من) كلام (صاحب المعالم قده) لأنه قد استدل بالدليل المعروف دليل الانسداد الذي جعله دليلا رابعا لحجية خبر الواحد.
ومن المعلوم الذي قد تقرر (في) باب (تقرير دليل الانسداد) أن نتيجته حجية الظن الشخصي.
(ثم المحكى عن جماعة ، بل قيل أنه) أي الشأن (مما لا خلاف فيه ، أن التعادل) أعني تكافؤ الدليلين المتناقضين (أن وقع للمجتهد) وأن كان نعوذ بالله فاسقا (كان مخيرا في عمل نفسه ، وأن وقع) التعادل (للمفتي) وهو من قلد الناس عنه اعتمادا على فتواه ، سواء التزام بذلك في عمل نفسه ، أم لم يلتزم (لأجل الافتاء فحكمه) أي المفتي (أن يخير المستفتي) أي المقلد (فيتخير) المستفتي (في العمل كالمفتي) لأن المستنبط نائب من قبل المقلد في أخذ الاحكام من الادلة ، فان استفاد المفتي من الادلة بان وظيفة المسافر الى أربعة فراسخ ، اذا تخلل بين ذهابه وإيابه بليلة ، أو أزيد ، هو : التخيير بين القصر والإتمام ، فإن أختار في عمل نفسه القصر لا يجوز أن يعين للمقلّدين ما عين لنفسه بل للمقلدين التخيير بين أحدهما ما شاء.
(ووجه الأول) وهو : التخيير في عمل نفسه للمجتهد (واضح) لأنه لم يقلّد منه أحد.
(وأما وجه الثاني) وهو من أجتمع فيه شرائط التقليد (فلأن نصب الشارع للامارات) من الآيات والاخبار (وطريقيتها) أي الامارات عطف تفسير (يشمل المجتهد والمقلد) معا بإن المقلد كالمجتهد مأمور من قبل الشرع بالتخيير فيختار التمام ، وأن كان مقلده ـ بالفتح ـ اختار القصر (إلا أن المقلد عاجز عن القيام بشروط العمل بالادلة من حيث تشخيص مقتضاها) أي الادلة بانه هل المراد الاستحباب المؤكد أو الوجوب أو أن المراد الحرمة أو الكراهة الشديدة ،