على الترجيحات) والامر بأخذها من الاعدلية ، والاوثقية ، والأورعية ، ونحوها من المزايا التي توجب أقربية ذي المزية الى الصدور ، أو أبعدية احتمال عدم صدوره يثبت المطلوب (و) أيضا (تعليلاتها) أي الأخبار كما في قوله عليهالسلام : فان الرشد في خلافهم (١) وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى (أصدق شاهد ، على ما استظهرناه من كون حجية الأخبار من باب الطريقية) مع عدم ظهور أخبار التخيير على خلافها لأنه يمكن أن يكون التخيير ظاهريا ، وحجية الأخبار من باب الطريقية (بل هو) أي كون حجية الأخبار من باب الطريقية (أمر واضح) فيعلم بهذه القرائن التي ذكرناها أن التخيير ليس واقعيا كما في انقاذ الغريقين ، لأنه لو كان التخيير واقعيا وأمكن الجمع في العمل بالخبرين باتيان القصر والإتمام ، أو الظهر والجمعة ، فلا معنى للتخيير ، بل يعمل بهما فان التخيير الثابت في المتعارضين حكم ظاهري تعبدي ثابتة في مورد التوقف ، وأن اعتبارها على وجه الطريقية أنما ينافي ثبوت التخيير في المتعارضين على نحو ثبوته للمتزاحمين من الواجبات النفسية ، اذا كان كل منهما مطلوبا نفسيا واقعيا تخييرا من حيث السببية ، وأما ثبوته فيهما بعنوان كونه حكما ظاهريا في مقام العمل ، ليست ظاهرة فيه ، بل طريقي متعبد بالعمل به (ومراد من جعلها) أي حجية الاخبار (من باب السببية عدم إناطتها) حجية الأخبار (بالظن الشخصي) بل طريق نوعي ، بمعنى أنه لا يدور مدار ظنك الفعلي ، بل الشأني.
وهذا لا يدل على أنه في اخبار العدل يحدث مصلحة في عرض الواقع ، بل معناه : ان الطريق هو ظن نوعي ، والظن النوعي حجيته من باب الطريقية.
فمعناه أنه لا يدور مدار فعلية الظن ، وشخصية الظن كما في الانسداد ، حتى القائلين بحجية الظواهر والأخبار ، قائلون بالطريقية ولا يعتبرون الظن الشخصي بوفاقه ، ومعنى السببية أن الأخبار سبب لأن يعمل بها ولو كانت حجة
__________________
(١) الوسائل : الجزء ١٨ ص ـ ٨٠. (الرواية : ١٩).