من الامارات فلا ريب في أن تعارضهما موجب لسلب الطريقية عنهما ، ومقتضاه التساقط والتوقف في مقام العمل.
لكن ببركة أخبار الترجيح لو كان في أحدهما مرجح يجب الأخذ به ، وعند عدم المرجّح ، الحكم هو التخيير تعبدا ، إذ بعد فقد المرجح وتكافؤ المتعارضين يجب التوقف مع قطع النظر عن أخبار التخيير (ومرجع التوقف أيضا إلى التخيير) على خلاف قانون التساقط ، لأنه قام الاجماع والاخبار على وجوب الترجيح ، أو التخيير ، ومعناه الأخذ بأحدهما لا التساقط.
والمراد من رجوع التوقف إلى التخيير ، إنما هو رجوعه إليه بحسب المورد يعني أنه إذا كان المورد مما كان الأصل الأولى فيه التوقف (إذا لم نجعل الأصل) المطابق (من المرجحات ، أو فرضنا الكلام في مخالفي الأصل) كالاحتياط بالنسبة إلى وجوب الظهر والجمعة ، أو موافقة أحدهما كأصل الاباحة الموافقة لخبر الاباحة (إذ على تقدير الترجيح بالأصل) الموافق لهما يكون قاطعا للأصل الأولى الذي هو التوقف ، ومعينا للأخذ بموافقة أحد الخبرين المتعارضين و (يخرج) الكلام في (صورة مطابقة أحدهما للأصل عن) محل النزاع ، وهو : (مورد التعادل) الذي يعبّر عنه بصورة التكافؤ ، لأن الكلام في المتعارضين المتعادلين بحيث لا يوجد مرجح في أحد الطرفين ، وهو الأصل الموافق لأحدهما ، فلا يصدق التعادل عليهما بل يدخل في المقام الثاني أعني كون أحدهما صاحب المزية ، بناء على أن يكون الأصل مرجحا لا مرجعا.
(فالحكم بالتخيير) بأخذ أحدهما وطرح الآخر (على تقدير فقده) أي الأصل الموافق (أو) الحكم بالتخيير على تقدير (كونه) أي الأصل الموافق (مرجعا) لا مرجحا بمعنى أنه يتساقط الدليلان معا ، ويرجع إلى الأصل الموافق لهما.
لكن الرجوع إلى التخيير في الصورة المزبورة لمّا كان مخالفا للقاعدة