الاجماع والأخبار العلاجية (وحيث كان ذلك) أي وجوب العمل بأحد المتعارضين (بحكم الشرع ، فالمتيقن من التخيير هو صورة تكافؤ) أي تساوي (الخبرين ، أما مع مزية أحدهما) أي أحد المتعارضين (على الآخر من بعض الجهات) كان يكون أحدهما موافقا للكتاب ، أو مخالفا للعامة ، ونحوهما ، مما سيأتي دون الآخر (فالمتيقن هو جواز العمل بالراجح) لأنه القدر المتيقن (وأما العمل بالمرجوح) يصير مشكوك الاعتبار (فلم يثبت) إذ : بعد القطع بالاشتغال فكيف يقنع بالاحتمال المرجوح؟ مع إمكان الامتثال بما هو أقوى منه (فلا يجوز الالتزام) بالمرجوح (فصار الأصل وجوب العمل بالمرجح ، وهو) أي وجوب الترجيح (أصل ثانوي ، بل الأصل فيما يحتمل كونه مرجحا) يجب (الترجيح به) أي بما يكون محتمل الترجيح ، بمعنى أنه يجوز التعدي إلى المرجحات غير المنصوصة ، فإذا كان الخبر أن تساويا من جميع الجهات ، إلا أن يكون أحدهما أفصح دون الآخر ، يجب الأخذ بالأفصح وطرح الفصيح ، وإن لم يعد من المرجحات ولم يعلم اعتباره من الشرع (إلا أن يرد عليه) أي على قوله بل الأصل الخ (اطلاقات التخيير ، بناء على وجوب الاقتصار في تقييدها) أي اطلاقات التخيير (على ما علم) شرعا (كونه مرجحا) بمعنى أنه حسبما يستفاد من التعليل الوارد في بعض أخبار الترجيح ، الالتزام بمطلق الترجيح بأي وجه كان ، ولو لم يذكر في الأخبار العلاجية فنتعدى بحكم التعليل بقوله (ع) فإن المجمع عليه لا ريب فيه (١) وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (٢) بكل مزية فإن التعليل بهذين يرجع إلى لزوم الترجيح بكل مزية.
فبناء عليه : الأفصحية أو الأضبطيّة ، ونحوهما ، أيضا يستفاد من نفس
__________________
(١) الوسائل : الجزء ١٨ ص ـ ٨٠. (الرواية : ١٩).
(٢) الوسائل : الجزء ١٨ ص ـ ١٢٧. (الرواية : ٥٦).