ليطلعوا على ما يفعلونه من الأعمال في العبادات مثلا ، أو يسمعونه منه عليهالسلام في أجوبة مسائله ثم يحكونه لمعاوية عليه الهاوية فيبدّله ، مثلا : سمعوا من حضرته عليهالسلام أنه أجاب السائل بوجوب مسح الرجل في الوضوء بدّله بالغسل ، وهكذا.
(وكذا الأمر بطرح الشاذ النادر ، وبعدم الاعتناء والالتفات إلى حكم غير الأعدل والأفقه من الحكمين. مع أن في سياق تلك الأخبار موافقة الكتاب والسنة ومخالفتهما) أي مخالفة الكتاب والسنة ، فكما إذا ورد خبر : اغتسل للجمعة والجنابة ، لو لم يكن قرينة خارجية دالّة على استحباب غسل الجمعة ، لحملناه على الوجوب ، بمقتضى وحدة السياق في كليهما كذلك المقام ، فإن وحدة السياق تدل على وجوب الأخذ بالراجح ، لأن طرح ما هو مخالف لقول الله عزوجل ، أو لقول سيد المرسلين صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين واجب ، لا مستحب.
(ولا يمكن حمله) أي حمل طرح مخالف الكتاب والسنة (على الاستحباب) لتصريح الأخبار بأن مخالف الكتاب والسنة زخرف وباطل ، وأنه مما لم أقله (١) وأنه مما يضرب على الجدار ، وغير ذلك فكيف يمكن حمله مع ذلك على الاستحباب؟ لا سيما قوله عليهالسلام في ذيل المقبولة الآتية فارجئه حتى تلقى أمامك فإنه «ع» إذا أمر في صورة تساوي الامارتين من جميع الجهات بالأرجاء والتوقف ولم يأمر بالتخيير ، فكيف يجوز للسيّد قده ، أن يقول ـ في صورة وجود الرجحان في أحد الطرفين ـ بالاستحباب والتخيير ، فإن التخيير معناه جواز الأخذ بالطرف المرجوح أيضا ، وهذا بعيد عن مثله جدّا.
إن قلت : نحمل مقبولة عمر بن حنظلة الآتية المذكورة فيها أكثر المرجحات على الوجوب ، ولكن ما ورد في ساير الأخبار على الاستحباب.
__________________
(١) الوسائل : الجزء ١٨ ص ـ ٧٩ (الرواية : ١٤ و ١٥).