متعارضان ـ حسب الفرض ـ فلا بد أن يلاحظ في الخبرين المتعارضين ما هو وظيفته من الترجيح والتخيير.
(و) ثالثا (لا) يناسبها (اجتهاد المترافعين ، وتحرّيهما) هذا عطف تفسير للاجتهاد (في ترجيح مستند أحد الحكمين على الآخر) إذ : الزام المتحاكمين بالرّجوع إلى المرجّحات عند اختلاف الحكمين ، غير مستقيم غالبا ، لأنّهما كثيرا ما يكونان عاميين ، فيتعذّر في حقّهما اعتبار المرجحات المذكورة.
(و) رابعا (لا) يناسبها (جواز الحكم من أحدهما) أي أحد الحكمين (بعد حكم الآخر).
ضرورة : أنّ الحكم عبارة عن فصل الخصومة والدعوى بين المتنازعين وهو لا يكون الّا واحدا ، لأنّه إذا حكم الحاكم بحكم وفصل الخصومة إن لم يكن مجتهدا فلا عبرة بحكمه ، وإن كان مجتهدا فلا يجوز لحاكم آخران يحكم بخلاف ذلك.
اللهمّ إلّا أن يفرض أنّهما حكما بحكمين متعارضين دفعة في آن واحد فيرجّح حكم الأعدل والأفقه والأصدق والأورع على الآخر (مع بعد فرض وقوعهما) أي وقوع الحكمين المختلفين من الحاكمين (دفعة ، مع أن الظاهر حينئذ) أي بعد فرض وقوعهما دفعة (تساقطهما ، والحاجة إلى حكم) حاكم (ثالث) (١).
__________________
(١) وفيها أشكال خامس ، لم يذكره المصنّف قده ، وهو : أنّ ظاهر صدرها الرجوع إلى الحاكم عند المعارضة والمنازعة ، ولا ريب أن الأمر بيد المدّعي في اختيار الحاكم في المنازعات وله اختيار من شاء ، وأن كان مفضولا بالنسبة إلى من اختاره المنكر مع ذلك ينفذ حكمه في الواقعة الشخصية لا تفويض الأمر بيد المتنازعين في أعمال المرجحات ، فكان المناسب أن يجيبه عليهالسلام : بأن الأمر بيد المدعي ، والقول قول من اختاره حكما هذا.
ولكن يمكن الجواب عنه : بمنع لزوم ذلك على تقدير تعدد الحكمين أيضا ، ـ