الأئمة صلوات الله عليهم برد المتشابه إلى المحكم) والمحكم المتين ، هو ما كان نصالا يحتمل خلاف معناه أو ظاهرا.
(والمراد بالمتشابه ـ بقرينة قوله «ع» : ولا تتّبعوا متشابهها) دون محكمها (فتضلّوا ـ هو الظاهر الذي أريد منه خلافه) أي خلاف الظاهر.
(إذ المتشابه أما المجمل) وهو : ما لا دلالة له ، كما في قوله : والمطلّقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء ، فالقرء مجمل لأنه مردّد بين الحيض والطهر (وأما المؤول) وهو : ما لا يراد ظاهره ، فأريد منه خلاف الظاهر فلا يعلم ما ذا أريد ، وهذا متشابه كما أن المجمل أيضا من أقسام المتشابه (ولا معنى للنهي عن اتباع المجمل) لأن المفروض أن المجمل هو الذي ليس له ظاهر أصلا ، وما هو كذلك لا يجوز التمسك به والاعتماد والعمل عليه رأسا حتى يأمر عليهالسلام برده إلى المحكم ، فيتعين الثاني (فالمراد ارجاع الظاهر إلى النص ، أو) ارجاعه (إلى الأظهر).
(وهذا المعنى) أعني ارجاع الظاهر إلى الأظهر وإرجاع المتشابه إلى المحكم (ـ لمّا كان مركوزا في اذهان أهل اللّسان ، ولم يحتج إلى البيان في الكلام المعلوم الصدور عنهم ـ) عليهمالسلام يعني في المحكم (فلا يبعد إرادة ما يقع من ذلك في الكلمات المحكية عنهم «ع» باسناد الثقات التي نزلت منزلة المعلوم الصدور).
فإذا أخبر العدل بحرمة اعطاء الصدقة الواجبة على بني هاشم ، فصدّقه ، لقوله : صدّق العادل ، فلا يجوز طرح الظاهر بل يجب الجمع الدلالي ، فنقول المراد من قوله سبحانه وتعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ) ما عدا بني هاشم.
(فالمراد) من الحديث الرابع عشر (أنه لا يجوز المبادرة إلى طرح الخبر المنافي لخبر آخر ، ولو كان) الخبر (الآخر ارجح منه) أي من الخبر الذي تريد طرحه لأن الاخبار الصادرة منهم عليهمالسلام ربّما أريد منها خلاف ظاهرها ، فلا يجوز المبادرة إليه قبل الفحص وبذل الجهد في استكشاف مرادهم بالتدبر