بالحالة السابقة وهو الحكم العام ، وحيث انّ الاستصحاب ليس بجار ، فطبعا لا يكون مرجّحا أيضا (فيبقى ظهور الكلام في عدم النسخ معارضا بظهوره) أي الكلام (في العموم) أي تردّد الخاص بين أن يكون ناسخا أو مخصّصا ، بناء على امكان الدوران بين النسخ والتخصيص حينئذ كما هو الظاهر ، وقد تقدّم الكلام فيه بتقديم التخصيص على النسخ.
(نعم لا يجري) هذا الايراد الذي أوردنا من عدم احراز الحالة السابقة (في مثل العام المتأخر عن الخاص) أي إذا كان الخاص مقدما والعام متأخّرا لأنّ حكم الخاص بالتفصيل نعلم أنه وظيفة المتقدمين سواء نسخه العام المتأخر أو لم ينسخ مثلا إذا كان الحكم عند المتقدمين لا تكرم النحاة ، فهذا الحكم الخاص وهو : حرمة اكرام النحاة ، حكم قطعي للمتقدمين سواء نسخه العام المتأخر أو لم ينسخ؟ فالاشكال من جهة عدم العلم بالحالة السابقة ، لا يجري.
(ثمّ أنّ هذا) النحو من (التعارض) : وهو تعارض الظهور في الاستمرار مع الظهور في العموم بالنسبة إلى كلام واحد الّذي مورده العام مع الخاص المتأخّر لا يتحقق في جميع صور ذلك المورد ، بل (انّما هو مع عدم ظهور الخاص في ثبوت حكمه في الشريعة ابتداء ، والّا) أي وان كان للخاص ظهور في وجوده من أوّل الشريعة في زمان صدور العام فيقوى ظهور التخصيص و (تعيّن التخصيص) بسببين أكثريته وعدم امكان النسخ في الخاص المقارن مع العام (١).
(ومنها) أي ومن المسائل التي عدّ من المرجّحات النوعيّة (ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي مع ظهوره مع القرينة في المعنى المجازي وعبّروا عنه
__________________
(١) في بعض النسخ قوله قده (نعم لا يجري في مثل العام المتأخر عن الخاص) مكتوب هاهنا.