وسلّم ، وانقطاع امده بحكم آخر في شريعته صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(وأضعف من ذلك) هو الاحتجاج بالوجه الثاني وهو عبارة عن (التمسك باستصحاب عدم النسخ في المقام) فانّا لو شككنا في بقاء الحكم الأوّل على موضوعه وارتفاعه لأجل الشك في النسخ وعدمه ، فلا شك في جريان استصحاب بقاء حكم الأوّل على موضوعه ، وعدم نسخه عنه.
وفيه ما لا يخفى (لأنّ الكلام في قوّة احد الظاهرين ، وضعف الآخر) أي في ترجيح أحد الظهورين على الآخر (فلا وجه لملاحظة الأصول العمليّة في هذا المقام) لأنّ الاستصحاب من الأصول العمليّة ، والنسخ من الأدلّة الاجتهادية.
ومن المعلوم المحقق في محلّه : سقوط الأصول العمليّة في مرتبة الأدلة الاجتهادية مطلقا ، مخالفة كانت أو موافقة ، فليست مرجّحة بل هي مرجع عند عدم الدليل ، فلا تصلح لترجيح أحد الظهورين لاختلاف مرتبتهما.
ولو قلنا بحجية الاستصحاب من باب الظن لا يكون مرجّحا أيضا بل مرجعا ، لأنه تعليقي ليس في مرتبة الظهور اللفظي ، فكيف يصير مرجّحا له هذا.
مضافا إلى عدم جريان الاستصحاب في نفسه أيضا في صورة تأخّر الخاص عن العام كما قال (مع أنّا إذا فرضنا عاما متقدما وخاصا متأخّرا ، فالشك في تكليف المتقدمين) أعني أهل عصر التكليف (بالعام وعدم تكليفهم) به بمعنى أنه لا نعلم حكم السابق وهو شمول الحكم لجميع الأفراد إذا كان الخاص المتأخّر مخصّصا ، أو الحكم السابق عبارة عن ما عدا الخاص ، فكيف نستصحب حكم العام مع عدم العلم بالحالة السابقة واليقين بالحكم السابق شرط في جريان الاستصحاب.
(فاستصحاب الحكم السابق لا معنى له) : وهذا تفريع على عدم العلم