وجه بان كان الجميع بهذه النسبة ، وأمّا بالعموم والخصوص المطلق بان كان أحدها عاما والآخر ان خاصين بالنسبة اليه.
والثاني ما كانت النسبة فيه بين المتعارضات مختلفة ، وحكمه أنّه مع رجحان أحدها يقدّم الراجح ثمّ تلاحظ النسبة بينه وبين الباقي على ما أوضحه في آخر كلامه ، ألّا أنّه لم يتعرّض لصورة عدم رجحان شيء منها.
(فنقول توضيحا لذلك أنّ النسبة بين المتعارضات المذكورة ان كانت نسبة واحدة ، فحكمها حكم المتعارضين فان كانت النسبة العموم من وجه وجب الرجوع الى المرجحات ، مثل قوله : يجب اكرام العلماء ، و : يحرم إكرام الفساق ، و : يستحب إكرام الشعراء ، فيتعارض الكلّ في مادّة الاجتماع) وهو : العالم الفاسق الشاعر ، فان كان الترجيح الدلالي لأحد الاطراف موجودا فنرجّحه ، وألّا فيحكم بالتوقف والرجوع الى الأصل ، وقد مرّ الكلام فيه.
وأمّا في مورد الافتراق أعني العالم اللافاسق وغير الشاعر ، والفاسق اللاعالم وغير الشاعر ، والشاعر اللاعالم وغير الفاسق ، نعمل بالكلّ (وأن كانت النسبة عموما مطلقا) بان ورد : عام وخاصان ، وكان الخاصان مختلفي الحكم (١) (فان لم يلزم) من العمل بالخاصين (محذور من تخصيص العام بهما) أي بالخاصين (خصّص) العام (بهما) اذ يبقى مورد للعام بعد تخصيصه بهما معا ، نحو قوله : يباح إكرام النحويين ، و : يستحب إكرام النحوي الهاشمي ، و : يجب إكرام النحوي الهاشمي العادل ، و (مثل المثال الآتي وأن لزم محذور) من تخصيص العام بهما (مثل قوله : يجب إكرام العلماء و : يحرم إكرام فساق العلماء ، وورد :
__________________
(١) لأنّ باب العام والخاص ، ليس كالمطلق والمقيّد ، فلو كان العام والخاص متوافقي الحكم فلا معنى للتخصيص ، مثلا : اذا ورد أكرم العلماء ، وورد أكرم العلماء العدول ، فلا اختلاف في الحكم حتى يخصّص ، بخلاف باب المطلق والمقيّد فلو قال اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة يجب التقييد ولو كان الحكمان متوافقان.