الموضوعين بل يكون يحرم اكرام فساق العلماء مخصصا ليجب اكرام العلماء فيخصص وجوب اكرام العلماء بغير الفساق أي العدول ويصير بعد التخصيص بين أكرم العلماء ويستحب إكرام العدول عموم وخصوص مطلق فنخصص : يستحب اكرام العدول بغير العلماء العدول فلا يمكن أن يقال : بما قيل في العام المطلق مع خاصين ، كذلك المستوعبين بجميع مؤداه من ملاحظة التعارض بين مجموع المستوعبين وبين العام ، فإن كل واحد منهما هناك كان صالحا للتصرف في العام ، وكان من حقّه التقديم عليه ، وانما منع من الأخذ بكليهما لزوم محذور الاستيعاب ، بخلاف المقام فإن أحدهما وهو العام الآخر ليس كذلك كما عرفت ، فيقدم الأخص من ذلك العام عليه كائنا ما كان ، فإذا قدم عليه ينحصر مورده في مورد اجتماعه مع العام الآخر فلا بد من تقديمه على العام الآخر فيه.
(والسر في ذلك واضح ، إذ لو لا) ملاحظة (الترتيب) المذكور (في العلاج) بمعنى لو لم يخصص العام الأول أولا ، بقوله : لا تكرم فساقهم ، بل لوحظ مع الثاني أولا ، وهو قوله : يستحب إكرام العدول ، وفرض كون الثاني راجحا على الأول بحسب السند فلا بد من طرح الأول في مادة الاجتماع وهو العالم العادل ، فيكون العالم العادل مستحب الاكرام ، ويبقى مادة الافتراق وهو العالم الفاسق في تحت أكرم العلماء ، فأما أن يعمل بالعام الأول فيها ، ويحكم بوجوب إكرامه ، فحينئذ(لزم الغاء النص) وهو قوله : لا تكرم فساقهم من جهة الظاهر ، وهو قوله : أكرم العلماء ، وهو غير معقول ، لأن لا تكرم فساقهم أخصّ ، فيلزم طرح الأخص وهو خلاف قاعدة الجمع بين العام والخاص المطلق (أو) لا يعمل به في مادة الافتراق أيضا ، ويحكم بحرمة إكرام العالم الفاسق من جهة النص ، أعني قوله : ولا تكرم فساقهم فحينئذ يلزم (طرح الظاهر) أعني دليل أكرم العلماء (المنافي) أي من جهة معارضته (له) أي للنص (رأسا) لبقائه بلا مورد (وكلاهما) أي كل من اللازمين (باطل) فكذا ملزومهما ، أعني عدم رعاية