كون الرشد في خلافهم امارة على صدق الخبر المخالف ، وليس كذلك لتعدد محتملات خلافهم وعدم انحصاره في الخبر المخالف (لأن خلافهم) أي العامة (ليس حكما واحدا حتى يكون هو الحق وكون الحق والرشد فيه) «واحد» (بمعنى) في صورة انحصار الاحتمال المخالف لهم في واحد كون الرشد هو ذلك الاحتمال ، وفي صورة تعدده كونه في جملة تلك الاحتمالات المخالفة لهم.
وأيّ فائدة في التعبد بالأخذ بتلك الاحتمالات ، فإن الأخذ بها لا يترتب عليه ازيد مما يترتب على صورة عدم الاخذ بها فلا يمتاز الغي من الرشد حتى يتبع كعدم امتيازه منه على تقدير عدمه.
__________________
ـ تتمة الهامش من الصفحة ٣١١
كما لا يخفى ، فظهر بان الفائدة لا تنحصر في ذلك حتى يبقى التعبد بالاخذ بها لفرض انتفاء تلك الفائدة.
فقوله قده : وكون الحق والرشد فيه ، بمعنى وجوده في محتملاته لا ينفع في الكشف عن الحق.
أن أريد به عدم نفعه في الكشف عن وجوده فيما بين تلك المحتملات؟ فهو يناقض فرضه كون الرشد في خلافهم على معنى كونه في محتملاته.
وأن أريد به عدم نفعه في تشخيص الحق من بين تلك المحتملات كما هو الظاهر منه؟ فهو مسلم ، لكن اعتبار الكشف على هذا الوجه غير لازم في مقام الترجيح ، لكفاية الكشف على الوجه الأول فيه ، بل يكفي ما دونه وهو كون المرجح موجبا لا بعدية مورده عن الباطل على تقدير الدوران بينه وبين فاقده مع احتمال بطلان كليهما كما اعترف به قده في مواضع من كلامه فضلا عن مثل المرجح في المقام فانه يوجب كون كل من هذه الاحتمالات المخالفة اقرب الى الحق والرشد من ذاك الاحتمال الموافق لهم ، هذا ملخص ما ذكره صاحب الكفاية قده بزيادة توضيح منافي حاشيته على الفرائد (درر الفوائد ص ـ ٢٨٧).