ولكن كان أحدهما مشهورا بينهم بحيث تكون مخالفته مظنّة الضرر (وجب الرّجوع إلى ما يرجح في النظر ملاحظة التقية منه).
(وربّما يستفاد ذلك) أي وجود المرجّح (من أشهرية فتوى أحد البعضين) على الآخر (في زمان الصدور) بحيث يكون القول الآخر ملحقا بالمعدوم (ويعلم ذلك) أي أشهرية أحدهما (بمراجعة اهل النقل والتاريخ) فانّه ربّما يحتمل في بدو النظر كون الخبر موافقا لفتوى بعض العلماء من العامّة ، ويرتفع الاحتمال بعد ملاحظة حال الامام «ع» وزمانه «ع» وزمان المتّقي عنه ، ومكانه ، وحال الراوي ، والمروي عنه ، إلى غير ذلك ، فإنّه إذا قال الامام عليهالسلام بما يوافق لبعض العامة ، لا ريب أنّه يحتمل التقية فإذا لوحظ الحال وظهر أنّ زمان الامام «ع» مقدّم على زمان ذلك البعض بكثير ، يرتفع الاحتمال ، وكذا لو ظهر بعد مكانهما وعدم وجود الدّاعي إلى تقيّته «ع» منه ، فلا بدّ من ملاحظة فتاوى العامة في زمان صدور الرواية وأن قضاتهم وحكّامهم إلى أيّ فتوى كانوا أميل ، وأيّ فتوى كانت مشهورة فيما بينهم ويحصل الاطّلاع على ذلك من كتبهم وتواريخهم (فقد حكى عن تواريخهم) أي العامّة (أن عامّة أهل الكوفة) في عصر الامام الصّادق عليهالسلام (كان عملهم على فتوى أبي حنيفة ، وسفيان الثوري ، ورجل آخر) ويحتمل أن يكون ابن شبرمة ، أو ابن أبي ليلى (و) مدار (أهل مكة على فتاوى ابن أبي جريح ، وأهل المدينة على فتاوى مالك) (١)
__________________
(١) في شرحي الوافية للسيّد الصدر ، والفاضل الكاظمي زيادة ورجل آخر بعد مالك ، وكذا لفظ عثمان بدل عمان ، وزيادة ـ وسعيد الربيع من فقهائهم ـ بعد ذكر سوادة ، وزيادة ـ مرو ـ بعد خراسان ، وزيادة ـ وسفيان بن عيينة ـ بعد ربيعة الرأي ، وقالا بعد ذكر محمّد بن شهاب الزهري ، وكلّ واحد من هؤلاء أمام قوم برأسه ليس تابعا لغيره ، وكانت المذاهب الأربعة كغيرها إلى أن مال هارون الرّشيد إلى الحنفية وغيره ، إلى غيرها ، ولكن لم تترك المذاهب الأخر إلى أن استقرّ رأيهم بحصر المذاهب فحصروها في الأربعة في سنة خمس وستّين وستمائة كما قيل فصارت أشهر من غيرها بتوسط ـ